مرسوم رقم 362 لسنة 2018 بترقية قاضٍ إلى الدرجة الأولى
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2018/26) المنعقدة بتاريخ 2018/11/13 ،
- وبناءً على عرض وزير العدل ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُرقى / ناصر بدر ناصر الناصر – القاضي من الدرجة الثانية – إلى درجة قاضٍ من الدرجة الأولى وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/11/1، على أن تكون أقدميته تالية للقاضي / محمد بندر بدر العتيبي – مباشرة.
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 18 ديسمبر 2018 م