إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 362 لسنة 2018 بترقية قاضٍ إلى الدرجة الأولى

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1425 · 30 ديسمبر 2018

رقم التشريع وسنته

362 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 362 لسنة 2018 بترقية قاضٍ إلى الدرجة الأولى

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدّلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2018/26) المنعقدة بتاريخ 2018/11/13 ،

- وبناءً على عرض وزير العدل ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُرقى / ناصر بدر ناصر الناصر – القاضي من الدرجة الثانية – إلى درجة قاضٍ من الدرجة الأولى وذلك اعتباراً من تاريخ 2018/11/1، على أن تكون أقدميته تالية للقاضي / محمد بندر بدر العتيبي – مباشرة.

مادة ثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي

صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق: 18 ديسمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي