مرسوم رقم 65 لسنة 2023 بترقية عضو بإدارة الفتوى والتشريع
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنه 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون 124 لسنه 1992،
- وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 302 لسنة 2012 بشأن الحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وعلى المرسوم رقم 301 لسنة 2016 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع،
- وعلى المرسوم رقم 150 لسنة 2018 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع،
- وعلى الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعون أرقام 2071 ، 622 ، 716 لسنة 2018 إداري/ 3 بجلسة 2022/11/16 ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يرقى / أحمد صقر ناصر الدويلة إلى وظيفة ( محام أ ) بإدارة الفتوى والتشريع اعتباراً من 2016/11/9 تاريخ صدور المرسوم رقم 301 لسنة 2016 ، على أن تكون اقدميته سابقة على / مبارك زويد مبارك العتيبي ، ولاحقة على / عادل أسود فرحان العنزي.
مادة ثانية يرقى / أحمد صقر ناصر الدويلة إلى وظيفة (نائب من الدرجة الثانية) بإدارة الفتوى والتشريع اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة ثالثة على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. خالد علي محمد الفاضل
صدر بقصر السيف في: 17 شوال 1444هـ الموافق: 7 مايو 2023م