مرسوم رقم 240 لسنة 2018 بتجديد تعيين مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 206 لسنة 2014 بتعيين مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ،
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين/ محمد صالح سليمان العجيري – بوظيفة مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2018/8/26.
مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة بالنيابة حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي
صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م