مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013م في
شان تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت. بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2018م في شأن
السجل التجاري. وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون. رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستعمار المباشر بدولة الكويت.
وعلى قرار (34) لسنة 2014م بشأن التنظيم السجل الاستثماري
وعلى قرار المدير العام رقم (312) لسنة 2019م بشأن الموافقة على ترخيص شركة ماجد العظيم العقارية الكويت الادارة وتطوير الأراضي والعقارات
وبناء على طلب الشطب رقم (20235) المقدم من شركة ماجد العظيم العقارية الكويت الادارة وتطوير الأراضي والعقارات تاريخ 2023/10/12
وعلى التأشير بشطب شركة ماجد العظيم العقارية الكويت الادارة وتطوير الأراضي والعقارات من السجل التجاري بتاريخ 15/1/2024
وعلى مذكرة إدارة الناقلة الموحدة رقم (202442) بتاريخ 24/3/2024م
وبناء على عرض مساعد المدير العام للقطاع العمليات الاستثمارية
قرر
مادة أولى
قطب شركة ماجد العظيم العقارية الكويت الإدارة وتطوير الأراضي والعقارات من السجل الاستثماري
على المسئولين كل فيما بعصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية
مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
د۔ مشعل جابر الأحمد الصباح
مدير في : 25 مارس 2024 م