مرسوم رقم 66 لسنة 2022 بتجديد تعيين مدير عام الهيئة العامة للرياضة
بتجديد تعيين مدير عام الهيئة العامة للرياضة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للرياضة، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين/ حمود فليطح بشار الشمري – في وظيفة مدير عام الهيئة العامة للرياضة – بالدرجة الممتازة – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2022/1/10.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب علي حسين علي الموسى
صدر بقصر السيف في: 11 شعبان 1443 هـ الموافق: 14 مارس 2022 م