مرسوم رقم 211 لسنة 2022 بتعيين مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 177 لسنة 2022 بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير المالية،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين/ برجس فالح محمد الهاجري - في وظيفة مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر - بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير المالية عبد الوهاب محمد أحمد الرشيد
صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الآخر 1444هـ الموافق: 9 نوفمبر 2022م