مرسوم رقم 31 لسنة 2025 بتجديد تعيين مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013، في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 48 لسنة 2021، بتجديد تعيين مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،
- وعلى المرسوم رقم 177 لسنة 2022، بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير المالية،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين / د. مشعل جابر الأحمد الصباح – في وظيفة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر – بدرجة وزير – لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 2025/3/23.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في: 19 شعبان 1446 هـ الموافق: 18 فبراير 2025م