إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 24 لسنة 2018 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التجارة والصناعة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1376 · 20 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 24 لسنة 2018 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين/ يوسف هداد سعود الحسيني - بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة التجارة والصناعة.

مادة ثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر بقصر السيف في: 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق: 16 يناير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي