إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 235 لسنة 2018 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1406 · 18 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

235 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 235 لسنة 2018 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ، المعدّل بالقانون رقم 108 لسنة 2014 ،

- وعلى المرسوم رقم 216 لسنة 2014 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ،

- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُشكل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على الوجه التالي : –

1 – أحمد عبد الرحمن محمد عبدالله الملحم رئيساً

2 – عثمان إبراهيم العيسى نائباً للرئيس

3 – خليفة عبد الله ضاحي العجيل عضواً

4 – عبدالعزيز فهد عبدالعزيز المرزوق عضواً

5 – عبد المحسن حسن عبد الله المزيدي عضواً

مادة ثانية

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به اعتبارا من 2018/9/2 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير التجارة والصناعة بالنيابة حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي

صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي