مرسوم رقم 235 لسنة 2018 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ، المعدّل بالقانون رقم 108 لسنة 2014 ،
- وعلى المرسوم رقم 216 لسنة 2014 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ،
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُشكل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على الوجه التالي : –
1 – أحمد عبد الرحمن محمد عبدالله الملحم رئيساً
2 – عثمان إبراهيم العيسى نائباً للرئيس
3 – خليفة عبد الله ضاحي العجيل عضواً
4 – عبدالعزيز فهد عبدالعزيز المرزوق عضواً
5 – عبد المحسن حسن عبد الله المزيدي عضواً
مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به اعتبارا من 2018/9/2 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة بالنيابة حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي
صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م