مرسوم رقم 219 لسنة 2019 بتعيين عضو بمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 235 لسنة 2018 بتشكيل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال،
- وعلى المرسوم رقم 187 لسنة 2019 بتعيين/ خليفة عبد الله ضاحي العجيل رئيساً لجهاز المراقبين الماليين،
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / أحمد علي القاضي– عضواً بمجلس مفوضي هيئة أسواق المال، بدلاً من العضو/ خليفة عبد الله ضاحي العجيل.
مادة ثانية
على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر بقصر السيف في: 26 ذي الحجة 1440 هـ الموافق: 27 أغسطس 2019 م