إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 233 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن التعاون الثنائي المشترك في مجالي منع ومكافحة الفساد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1463 · 21 سبتمبر 2019

رقم التشريع وسنته

233 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 233 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن التعاون الثنائي المشترك في مجالي منع ومكافحة الفساد

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، بشأن التعاون الثنائي المشترك في مجالي منع ومكافحة الفساد، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2019/5/1 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح الخالد (كذا في الأصل) الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 محرم 1441 هـ الموافق: 17 سبتمبر 2019م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بـ" الهيئة العامة لمكافحة الفساد(نزاهة)" و حكومة جمهوريا (كذا في الأصل) كوريا ممثلة بـ" لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية" بجمهورية كوريا الجنوبية بشأن التعاون الثنائي المشترك في مجالي منع ومكافحة الفساد.

إن حكومة دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" ولجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بجمهورية كوريا الجنوبية، ويشار إليهما فيما بعد بـ" الطرفين"، – إذ تدركان جدية المخاطر والتهديدات التي يشكلها الفساد وآثاره الوخيمة على استقرار المجتمعات وأمنها ومؤسساتها وتقويض قيم الديموقراطية والعدالة فيها بما يعرقل جهود التنمية المستدامة وسيادة القانون، – وحرصاً منهما على تعزيز التعاون الدولي المشار إليه تحديداً في الفصل السادس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يشجع الدول الأطراف على تقديم المساعدة الفنية إلى بعضها البعض من خلال خططها وبرامجها المعنية بمكافحة الفساد، – ورغبة منهما في إقامة وتعزيز التعاون الثنائي والجهود المشتركة بينهما في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته، – آخذين في الاعتبار ما تقضي به أحكام قوانينهما وأنظمتهما الداخلية السائدة في دولتيهما، واختصاصات سلطاتهما الوطنية المعنية.

فقد توصل الطرفان إلى التفاهم التالي:

المادة الأولى أهداف التعاون يسعى الطرفان من خلال مذكرة التفاهم هذه إلى تحقيق الأهداف التالية وفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية السائدة في كل من دولتيهما:

أ. إقامة وتعزيز التعاون بين الطرفين في إطار الوقاية من الفساد ومكافحته؛

ب. تشجيع وتعزيز بناء القدرات لدى الطرفين ووضع وتطوير أنظمة مكافحة الفساد واستراتيجياتها وسياساتها.

المادة الثانية مجالات التعاون يسعى الطرفان، رهنا بما تقرره القوانين والأنظمة الداخلية السائدة المعمول بها في دولتيهما من قواعد وإجراءات، نحو تعزيز التعاون الثنائي بينهما في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال الأنشطة التالية:

أ. مشاركة وتبادل السياسات والخبرات والممارسات الجيدة في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته؛

ب. تيسير التعاون بين الطرفين من خلال وسائل مثل إجراء البحوث المشتركة وتبادل التكنولوجيا ونقل المعارف في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته؛

ج. التعاون في إعداد برامج التدريب والتعليم والتطوير المهني في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته؛

د. عقد وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية وورش العمل والاجتماعات الأخرى المشتركة؛

هـ. إعداد البرامج التدريبية التقنية للمسؤولين والعاملين في كلا الطرفين؛

و. التفاهم من أجل تنفيذ أنشطة تعاونية أخرى حسب ما يراه الطرفان مناسبا.

المادة الثالثة لجنة التعاون والتنسيق المشترك

1. يسعى الطرفان إلى إنشاء لجنة للتعاون والتنسيق المشترك بينهما (ويشار إليهما فيما بعد بـ ("اللجنة") وتتكون من ممثلين عن كلا الطرفين، وذلك بغرض تنسيق وتنظيم أنشطة ومجالات التعاون المبينة في هذه المذكرة.

2.تقوم اللجنة بالتشاور والتنسيق في إطار بحث ودراسة إمكانية تطوير مجالات التعاون بين الطرفين واستعراض نتائج تنفيذ وتفعيل مجالات وأنشطة التعاون.

3. حل وتسوية أية مسائل تتعلق بتنفيذ هذه المذكرة.

4. تعقد اللجنة اجتماعاتها بحسب مقتضيات الحاجة بناء على طلب أي من الطرفين وفقاً للموعد والمكان اللذين يتم تحديدهما من قبل كلا الطرفين.

المادة الرابعة التواصل والمخاطبات

1. يحدد كل من الطرفين نقطة/ ضابط اتصال من أجل تنظيم آليات التواصل والاتصال بين الطرفين فيما يخص تنفيذ هذه المذكرة.

2. يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابة بأي تغيير قد يطرأ على المعلومات أو البيانات المتعلقة بنقطة/ ضابط الاتصال.

المادة الخامسة النفقات يتحمل كل طرف، كلا منهما فيما يخصه، التكاليف المادية والنفقات المالية الناتجة عن تنفيذ نصوص هذه المذكرة وفقاً للقوانين والأنظمة الداخلية السائدة في كل من دولتيهما.

المادة السادسة سرية المعلومات

1. يلتزم كل من الطرفين بالحفاظ على سرية المعلومات أو المستندات أو البيانات التي يتم الحصول عليها من الطرف الآخر نتيجة تطبيق هذه المذكرة، سواء كانت شفوية أو مكتوبة، ولا يجوز له إتاحتها أو الكشف عنها أو استخدامها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الطرف الآخر.

2. يدرك الطرفان أن عليهما الالتزام بالقوانين والأنظمة السائدة المعنية بالسرية والمعمول بها في ولاياتهما القضائية الوطنية، وأنه لا يجوز تعديل او استبدال هذا الالتزام في هذه المذكرة.

المادة السابعة حل وتسوية الاختلافات

1. لا يقصد أو يفسر أي من نصوص هذه المذكرة على أنه يرتب أو ينشئ أيه حقوق أو التزامات أو مسئوليات دولية أو قانونية أو مالية على أي من طرفيها أو دولتيهما، وأنه في حال وجود تعارض بين أحكام القوانين الداخلية المعمول بها في كلا الطرفين، وتنفيذ نصوص هذه المذكرة، فإنه تسود القوانين والنظم الداخلية الوطنية.

2. يتم حل وتسوية أية اختلافات تنتج عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة من خلال التشاور والتنسيق بين الطرفين.

المادة الثامنة التعديل يجوز مراجعة أو تعديل أحكام هذه المذكرة عبر التشاور والاتفاق المشترك بين الطرفين في ضوء ما تقضي به القوانين والأنظمة القانونية السائدة في دولتيهما من قواعد وإجراءات بهذا الشأن، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة لإنفاذ هذه التعديلات، بحيث يصبح التعديل جزءا أساسياً من هذه المذكرة.

المادة التاسعة الدخول إلى حيز النفاذ ومدة السريان والإنهاء

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة لإنفاذها.

2.تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديدها بموافقة كتابية مشتركة بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات إضافية أخرى، بناء على طلب أي من الطرفين قبل انتهاء مدة سريانها بثلاثة أشهر على الأقل.

3. يجوز إنهاء هذه المذكرة في أي وقت بناء على طلب أي من الطرفين عبر إشعار الطرف الآخر كتابة بذلك قبل انتهاء مدة سريان هذه المذكرة بثلاثة أشهر على الأقل.

4. لن يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على أنشطة التعاون الجارية التي تكون قد بدأت قبل هذا الإنهاء، وذلك إلى حين استكمال هذه الأنشطة، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 1مايو 2019، من نسختين أصليتين باللغات الكورية والعربية والإنجليزية، ولكل من هذه النسخ ذات الحجية، ويسود ويرجح النص الإنجليزي في حال الاختلاف حول تفسير أي من أحكام المذكرة.

عن حكومة دولة الكويت المستشار / رياض حمود الهاجري

نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد(نزاهة) عن حكومة جمهوريا (كذا في الأصل) كوريا السيد/ لي جين لي

نائب رئيس لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 11–13]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي