إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,566
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 21 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وحكومة جمهورية فرنسا (الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد) بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1483 · 8 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

21 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 21 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وحكومة جمهورية فرنسا (الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد) بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد

مرسوم رقم 21 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وحكومة جمهورية فرنسا (الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد) بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وحكومة جمهورية فرنسا (الوكالة الفرنسية مكافحة (كذا في الأصل) الفساد) بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد والموقعة في مدينة باريس بتاريخ 2019/10/17 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 2 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 27 يناير 2020 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت الهيئة العامة لمكافحة الفساد و حكومة جمهورية فرنسا الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد إن حكومة دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وحكومة جمهورية فرنسا ممثلة في الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، ويشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين".

– رغبة منهما في تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الدولتين، وتنسيق جهودهما في مجال منع الفساد والوقاية من آثاره وعواقبه، وتدريب كوادرهما، – وإدراكاً منهما بخطورة الفساد وما يخلفه من مشاكل وخيمة، تُعرقل جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية، – واقتناعاً منهما بأن الفساد لم يعد شأنا محلياً فحسب، بل هو أصبح ظاهرة عبر وطنية تهدد استقرار وصالح المجتمعات الوطنية وأمنها، – وتأكيداً منهما على أن اتباع نهج تنمية علاقات التعاون الثنائي – وفقاً لما تقضي به قوانينهما ولوائحهما الوطنية – هو أمر لازم للوقاية من الفساد ومكافحته بصورة فعالة، – وتسليماً منهما بأن التعاون الدولي الثنائي في مجالات: التدريب، وتبادل الزيارات والخبرات والتشريعات ذات الصلة، وتداول المبادئ والمعلومات العامة المتاحة وفقاً لقوانينهما ونظمهما الداخلية، يمكن أن يؤدي دوراً بارزاً في تعزيز قدراتهما على منع الفساد ومكافحته بصورة مثلى، – وحرصاً منهما على إيجاد الآليات المثلى لتفعيل أحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، خاصة ما يرتبط من ذلك بتشجيع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على إبرام تفاهمات وترتيبات تعاون ثنائي لأجل تعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع به عملاً بحكم المادة رقم (59) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، – آخذين في الاعتبار التزاماتهما الدولية والإقليمية والثنائية، وأحكام تشريعاتهما ونظمهما الوطنية واختصاصات سلطاتهما الوطنية المعنية.

فقد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى مجالات التعاون يسعى الطرفان إلى تبادل وجهات النظر والمقترحات والخبرات والزيارات والمعلومات العامة المتاحة وتنسيق الجهود في ضوء صلاحياتهما واختصاصاتهما الوطنية، وفقاً لما تقضي به وتقرره النظم والتشريعات الداخلية السائدة في كل منهما.

ولا يفسر أي حكم من أحكام هذه المذكرة على أنه يحمل أي من طرفيها ثمة التزامات قانونية أو مالية أو يرتب أية مسؤوليات تعاهديه أو يلقي على عاتقهما مطالبات تعاقدية، حيث يقتصر العمل بموجب هذه المذكرة في نطاق تعزيز القدرات وتنمية الخبرات وتبادل التجارب بين الطرفين ذات الصلة بمجالات التعاون الآتية:

1 – منع ومكافحة الفساد ودرء مخاطره وتجنب آثاره.

2 – توعية المجتمع بمسببات الفساد وتبصيره بالمعارف ذات الصلة بالوسائل والأساليب والتدابير الوقائية المرتبطة بمنع الفساد.

3 – التخطيط الاستراتيجي وإعداد البرامج المستقبلية المتعلقة بمنع ومكافحة الفساد في الطرفين.

4 – الأساليب والسبل الرامية إلى إرساء ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة.

5 – إعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية المشتركة.

6 – تنظيم الدورات وورش العمل والمحاضرات للكوادر الفنية والوظيفية المعنية.

7 – تبادل التشريعات والبحوث والدراسات والدوريات بين الطرفين.

8 – إعداد وتحديث الآليات والخطط والبرامج المنفذة لجهود الوقاية من الفساد ووسائل مكافحته.

9 – بحث سبل إعداد وتنظيم قواعد البيانات وأنظمة تبادل المعلومات العامة المتاحة بين الطرفين.

10 – تبادل الزيارات والتجارب والخبرات الفنية والتقنية بين الطرفين.

11 – بحث ودراسة الصعوبات والتحديات التي قد تواجه الطرفين في شأن منع الفساد ومكافحته بغية الوقوف على أنماط ووسائل تذليل تلك الصعوبات وتجاوز هذه التحديات.

12 – النظر مستقبلياً في إبرام اتفاقيات ثنائية بين الطرفين في إطار تطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

المادة الثانية تبادل الوفود والزيارات يسعى كل طرف إلى تعزيز الاستفادة من تجارب وخبرات الطرف الآخر، ويعمل الطرفان على تيسير تبادل الزيارات الفنية والتدريبية فيما بينهما، وفقاً للتوقيتات التي يتم الاتفاق عليها بصفة دورية، وذلك في إطار العمل على تعزيز مجالات تعاونهما المشار إليها في المادة الأولى من هذه المذكرة.

المادة الثالثة منع الفساد والوقاية من تداعياته يعمل الطرفان على تعزيز وتطوير تعاونهما المشترك في إطار منع الفساد، وإنماء جهود التوعية المجتمعية بمسببات الفساد وصوره ومظاهره وجرائمه، بغية نشر المعارف بوسائل وأساليب الوقاية من الفساد وتجنب آثاره وتداعياته، وترسيخ مقومات النزاهة والشفافية.

المادة الرابعة التخطيط الاستراتيجي يتبادل الطرفان الرؤى والدراسات في شأن إعداد وتحديث الاستراتيجيات الشاملة لمنع ومكافحة الفساد، وتنفيذ الخطط الفنية ذات الصلة بمجالات التعاون المشار إليها في المادة الأولى من هذه المذكرة، وذلك لأجل تعزيز سياساتهما وبرامجهما الرامية إلى دعم سبل تحقيق أهدافهما، وتطوير آليات تفعيل اختصاصاتهما.

المادة الخامسة آليات وبرامج التدريب يعمل الطرفان في ضوء أحكام هذه المذكرة، من أجل تحديد وتنظيم آليات وبرامج تعاونهما فيما يتعلق بتدريب وتأهيل وتطوير قدرات أعضائهما وكوادرهما الفنية والإدارية وتنظيم وعقد ورش العمل المشتركة، وذلك طبقاً لترتيبات ثنائية منفصلة يتم الاتفاق عليها لاحقاً وفقاً لما تقضي به نظمهما القانونية ولوائحهما الوطنية.

المادة السادسة تكاليف السفر والإقامة وترتيبات التعاون يتحمل كل من الطرفين تكاليف سفر ممثلي وفده إلى الطرف الآخر من حيث تذاكر الطيران ورسوم المغادرة وبدل ومخصصات السفر المالية.

ويترك أمر تنظيم آلية تحمل تكاليف الاستضافة من إقامة فندقية وتنقلات داخلية، إلى ما سيتم الاتفاق عليه لاحقاً بين الطرفين من ترتيبات منفصلة بحسب ما تقضي به قوانينهما ولوائحهما الإدارية والمالية بهذا الصدد.

ويتحمل كل طرف التكاليف الناتجة عن مشاركته في تنفيذ أحكام هذه المذكرة وما تقتضيه من ترتيبات وفقاً للقوانين والنظم والقواعد السائدة في كل من الطرفين.

المادة السابعة آلية التنسيق والاتصال يعمل الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة، تتولى تنسيق الجهود فيما بين الطرفين، بحيث تتولى القيام بالمهام الآتية:

1 – تفعيل وتنظيم مجالات التعاون وتيسير إجراءاتها الواردة في المادة الأولى من هذه المذكرة.

2 – تحديد آليات التواصل وقنواته ووسائله وتعيين ضباط الاتصال في كلا الطرفين.

3 – التباحث حول أوجه تطوير وترقية علاقات التعاون الثنائي وتحديث آليات التنسيق بين الطرفين.

4 – اقتراح واعتماد برامج التدريب المشترك والإشراف على تنفيذها وتنظيمها.

5 – اقتراح أية تعديلات على هذه المذكرة، سواء بالحذف أو الإضافة، وفقاً لمقتضيات الحال.

6 – بحث وتسوية أية اختلافات قد تنشأ عن تطبيق أو تفسير هذه المذكرة.

7 – تحديد قواعد وأنماط تبادل المعلومات المتاحة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

8 – أية موضوعات أو ترتيبات أو آليات أو إجراءات أخرى يرى الطرفان أهميتها في سياق تعزيز سبل التعاون المشترك فيما بينهما.

وتجتمع اللجنة المشار إليها مرة واحدة بالسنة بالتناوب بين البلدين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة سرية المعلومات والقانون واجب التطبيق يلتزم كل من الطرفين بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي توفر لديه نتيجة لتطبيق نصوص هذه المذكرة، سواء كانت شفوية أو مكتوبة، وأنه لا يجوز له اتاحتها لأي طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الطرف الآخر.

تخضع إجمالاً عملية تنفيذ وتفعيل نصوص هذه المذكرة، لما تقضي به القوانين والنظم واللوائح الوطنية المعمول بها في كلا الطرفين.

المادة التاسعة إجراءات التعديل يجوز تعديل هذه المذكرة بناء على طلب أي من الطرفين، ويتم التعديل بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذه المذكرة.

المادة العاشرة تسوية الاختلافات يتولى الطرفان تسوية أية اختلافات قد تنشأ حول تفسير أو تفعيل أي من أحكام هذه المذكرة، بصورة ودية عبر التنسيق والتشاور الثنائي المباشر فيما بينهما من خلال الآلية الواردة في متن المادة السابعة من هذه المذكرة.

المادة الحادية عشرة النفاذ والإنهاء

1 – تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة لإنفاذها.

2 – تظل مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

3 – لن يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم على صلاحية أو استمرارية أو استكمال أية ترتيبات أو مشروعات أو أنشطة تكون قد بدأت وفقاً لأحكام مذكرة التعاون هذه، وذلك حتى اكتمال وانتهاء هذه الترتيبات أو المشروعات أو الأنشطة ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.

حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة باريس بتاريخ 17 أكتوبر 2019، من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ولكل من هذه النسخ ذات الحجية، ويسود ويرجح النص الإنجليزي في حال الاختلاف حول تفسير أي من أحكام المذكرة.

عن حكومة دولة الكويت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار/رياض حمود الهاجري

نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن حكومة جمهورية فرنسا الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد السيد/تشارلز دوتشين مدير عام الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد [النص الإنجليزي للمذكرة منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 4–7]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي