إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 66 لسنة 2021 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت «الهيئة العامة لمكافحة الفساد» وحكومة جمهورية مصر العربية «هيئة الرقابة الإدارية» بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1530 · 11 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 66 لسنة 2021 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت «الهيئة العامة لمكافحة الفساد» وحكومة جمهورية مصر العربية «هيئة الرقابة الإدارية» بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) وحكومة جمهورية مصر العربية (هيئة الرقابة الإدارية) بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2019/12/22 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 23 شعبان 1442 هـ الموافق: 5 ابريل 2021 م --- مذكرة تفاهم بين دولة الكويت "الهيئة العامة لمكافحة الفساد" وحكومة جمهورية مصر العربية "هيئة الرقابة الإدارية" بشأن التعاون في مجال مكافحة الفساد إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد في دولة الكويت وهيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية، ويشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين" رغبة منهما قي (كذا في الأصل) تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الدولتين، وتنسيق جهودهما في مجال الوقاية من الفساد، وتدريب كوادرهما وإدراكاً منهما بخطورة الفساد وما يُخلفه من مشاكل وخيمة، تهدد استقرار المجتمعات وأمنها، وتُعرقل جهود التنمية الاجتماعيّة والاقتصادية واقتناعاً منهما بأن الفساد لم يعد شأناً محليا فحسب بل هو أصبح ظاهرة غير وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصاديات وتأكيدا منهما على أن إتباع نهج تنمية علاقات التعاون الثنائي - وفقاً لما تقضي به قوانينهما ولوائحهما الوطنية - هو أمر لازم للوقاية من الفساد ومكافحته بصورة فعالة وتسليما منهما بأن التعاون الدولي الثنائي في مجالات: التدريب، وتبادل الزيارات والخبرات والتشريعات ذات الصلة، وتداول المبادئ والمعلومات العامة المتاحة للتجارب الناجعة، يمكن أن يؤدي دوراً بارزاً في تعزيز قدراتهما على منع الفساد ومكافحته بصورة مثلى آخذين في الاعتبار الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية وسلطاتهما الوطنية المعنية.

فقد اتفقنا على الآتي:

المادة الأولى مجالات التعاون يسعى الطرفان إلى تبادل وجهات النظر والمقترحات والخبرات والزيارات والمعلومات العامة المتاحة وتنسيق الجهود، في ضوء صلاحياتهما واختصاصاتهما الوطنية، وذلك في نطاق مجالات التعاون الآتية:

1- الوقاية من الفساد ودرء مخاطره وتجنب آثاره.

2- التوعية المجتمعية بمسببات الفساد وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.

3- الأساليب والسبل الرامية إلى إرساء ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة.

4- إعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية.

5- تنظيم الدورات وورش العمل والمحاضرات لكوادرهما الوظيفية المعنية.

6- التشريعات والبحوث والدراسات والدوريات ذات الصلة.

7- إعداد وتحديث الآليات والخطط والبرامج المنفذة لجهود الوقاية من الفساد ووسائل مكافحته.

8- آليات إعداد وتنظيم قواعد البيانات وأنظمة تبادل المعلومات العامة المتاحة.

المادة الثانية تبادل الوفود والزيارات يسعى الطرفان إلى تبادل الخبراء واستقبال الوفود والزيارات التدريبية فيما بينهما، وفقاً للتوقيتات التي يتم الاتفاق عليها بصفة دورية، وذلك في إطار العمل على تعزيز مجالات تعاونهما المشار إليها في المادة الأولى من هذه المذكرة.

المادة الثالثة آليات وبرامج التدريب يعمل الطرفان في ضوء نصوص هذه المذكرة على تحديد آليات وبرامج تعاونهما فيما يتعلق بتدريب أعضائهما وكوادرهما، طبقا لترتيبات منفصلة يتم الاتفاق عليها لاحقا وفقا لما تقضي به نظمهما القانونية والإدارية والوطنية.

المادة الرابعة تكاليف السفر والإقامة يتحمل كل من الطرفين تكاليف سفر ممثلي وفده إلى الطرف الآخر من حيث تذاكر الطيران ورسوم المغادرة وبدل ومخصصات السفر المالية.

ويترك أمر تنظيم آلية تحمل تكاليف الاستضافة من إقامة فندقية وتنقلات داخلية، إلى ما يتفق عليه الطرفين لاحقا من ترتيبات منفصلة بحسب ما تقضي به قوانينهما ولوائحهما الإدارية والمالية بهذا الصدد.

المادة الخامسة آلية التنسيق والاتصال

1- يعمل الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة، تتولى تنسيق الجهود فيما بينهما في إطار تفعيل مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة والقيام بمهمة تحديد آليات التواصل وقنوات الاتصال ووسائله.

2- تجتمع اللجنة الدائمة المشتركة مرة واحدة بالسنة أو كلما دعت الحاجة وذلك بالتناوب بين البلدين.

المادة السادسة سرية المعلومات والقانون واجب التطبيق يعمل كل من الطرفين من أجل الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تتوفر لديه نتيجة تطبيق نصوص هذه المذكرة، سواء كانت شفوية أو مكتوبة، وأنه لا يجوز له إتاحتها لأي طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الطرف الآخر.

تخضع إجمالا عملية تنفيذ وتفعيل نصوص هذه المذكرة، لما تقضي به القوانين واللوائح الوطنية المعمول بها في كلا الطرفين.

المادة السابعة إجراءات التعديل يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من مذكرة التفاهم هذه.

المادة الثامنة الاختلافات أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/أو تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات.

المادة التاسعة النفاذ والإنهاء

1- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.

2- ويجوز تطبيق مذكرة التفاهم هذه بعد التوقيع عليها مؤقتا وفقاً لأحكام المادة (25) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.

3- تظل مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الظرفين (كذا في الأصل) الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.

4- لن يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على صلاحية أو استمرارية أي اتفاقية محددة أو مشروعات أو أنشطة تمت بموجب مذكرة التعاون هذه وذلك حتى اكتمال هذه الاتفاقيات والمشروعات والأنشطة.

حررت مذكرة التفاهم هذه في مدينة القاهرة بتاريخ 30 نوفمبر 2014، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.

عن عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد هيئة الرقابة الإدارية دولة الكويت جمهورية مصر العربية المستشار/ عبد الرحمن نمش النمش السيد/ محمد عمر وهبي هيبة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد رئيس هيئة الرقابة الإدارية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي