إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 232 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن تشجيع الاستثمار المباشر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1463 · 21 سبتمبر 2019

رقم التشريع وسنته

232 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 232 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن تشجيع الاستثمار المباشر

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، بشأن تشجيع الاستثمار المباشر، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2019/5/1 ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 محــرم 1441 هـ الموافق: 17 سبتمبر 2019 م مذكرة تفاهم بشأن تشجيع الاستثمار المباشر بين حكومة دولة الكويت ممثلة بـ" هيئة تشجيع الاستثمار المباشر" وحكومة جمهورية كوريا ممثله (كذا في الأصل) بـ" هيئة كوريا لتشجيع الاستثمار والتجارة " إن حكومة دولة الكويت ممثلة ب "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر"، وحكومة جمهورية كوريا ممثلة ب "هيئة كوريا لتشجيع الاستثمار والتجارة " والمشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين " ، ورغبة منهما في تقوية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين عن طريق تشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين وأخذ بالاعتبار اختصاصاتهم، قد اتفقتا على التالي:

الفقرة (1) يقوم الطرفان بالتعاون مع بعضهما وفق برنامج زمني يتم وضعه بالاتفاق بينهما لاحقا لتحقيق التالي:

1. تبادل المعلومات الإحصائية بشأن الاستثمارات المباشرة وفرص الأعمال المتاحة، وجعل هذه المعلومات متاحة أمام مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة.

2. تبادل القوانين واللوائح المرتبطة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية بين البلدين.

الفقرة (2) يقوم الطرفان بتشجيع تبادل الخبرات والزيارات في مجالات الاستثمار المباشر.

الفقرة (3) يقوم الطرفان باتخاذ إجراءات من شأنها مساعدة بعضهما البعض في تطوير المعارض وورش العمل والمؤتمرات والمناسبات الأخرى التي تهدف إلى توسيع التعاون في مجال الاستثمار المباشر.

الفقرة (4) يقوم الطرفان بتسهيل وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في كل من البلدين، بهدف بحث آفاق التعاون في جميع مجالات الاستثمار المباشر.

الفقرة (5)

1– يتفق الطرفان على أن مذكرة التفاهم هذه لا تشكل أي التزام مادي أو قانوني.

2– سيتم تنفيذ مذكرة التفاهم هذه في إطار القوانين واللوائح ذات الصلة في كلا البلدين، وتخضع لتوافر التمويل والموظفين المناسبين لدى الطرفين.

الفقرة (6)

1– تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ من تاريخ إشعار الجانب الكويتي، كتابة الجانب الكوري عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال للإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

2– يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولي من هذه المادة.

3– تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (3) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 1 مايو 2019 من نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية لكل منها ذات الحجية وعند الاختلاف في تفسير مذكرة التفاهم هذه يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت د. مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن حكومة جمهورية كوريا كيم سانج موك نائب مدير عام هيئة كوريا لتشجيع الاستثمار والتجارة في جمهورية كوريا [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 7–8]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي