إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 230 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل في الشئون الجمركية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1463 · 21 سبتمبر 2019

رقم التشريع وسنته

230 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 230 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل في الشئون الجمركية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل في الشئون الجمركية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين، والموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 2019/4/24، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 محرم 1441 هـ الموافق: 17 سبتمبر 2019 م مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل في الشئون الجمركية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين إن حكومة دولة الكويت ممثلة ب "الإدارة العامة للجمارك" وحكومة مملكة البحرين ممثلة ب "شئون الجمارك" والمشار إليهما فيما بعد "بـ "الطرفين".، ورغبة منهما في تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال التدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في شتى المجالات الجمركية، وإذ يدركان أهمية التنسيق المشترك لضمان دقة تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وأية رسوم أخرى بين الطرفين؛

ونظرا لتنامي نشاط التهريب الجمركي للبضائع في العالم، الأمر الذي يتطلب التعاون لمكافحته وضبطه عن طريق تبادل المعلومات عن البضائع المشتبه بها في إقليم كل من البلدين؛

فقد توصل الطرفان إلى التفاهم التالي:

المادة الأولى

1-يقوم الطرفان بتبادل أية معلومات تفيد في الرفع من كفاءة تطبيق الإجراءات الجمركية وفق أفضل الممارسات ومعالجة أية معوقات جمركية بتسهيل وتيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.

2- تطبيق وتفسير الاتفاقيات الإقليمية والدولية المصادق عليها بين الطرفين.

المادة الثانية

1-يعمل الطرفان على تبادل الخبرات فيما يخص الرقابة الجمركية والمعلومات والتقنيات المستحدثة في وسائل المنع والتحري عن المخالفات الجمركية، وغيرها من الأعمال الجمركية الأخرى.

2-تبادل الخبرات فيما يتعلق بالتشريعات والإجراءات واللوائح الجمركية التي تصدر من الطرفين وكيفية تطبيقها بالجمارك والمنافذ الحدودية.

المادة الثالثة يتم تبادل المعلومات بصورة خطية، على أن يرفق بهذه الطلبات كافة الوثائق التي تعتبر مفيدة ويمكن أن تقدم هذه الطلبات شفويا إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن تثبت خطيا فيما بعد وبالسرعة الممكنة يجوز إرسال المعلومات المطلوبة عن طريق الوسائل الالكترونية، على أن تحتوي البيانات المفيدة التي تسمح بتفسيرها أو استغلالها.

المادة الرابعة تستخدم المعلومات والمستندات والبيانات التي يتم تبادلها للأغراض المتفق عليها فقط، ويجوز استخدام هذه المعلومات في الأغراض الأخرى بعد الموافقة الكتابية من الطرف الآخر.

يتم التعامل مع المعلومات المتعلقة بجرائم ومخالفات التهريب الجمركي بين الطرفين بسرية تامة، ويجب أن تحظى هذه المعلومات بنفس درجة الحماية المتوفرة للمعلومات والمستندات ذات الطبيعة المماثلة بموجب التشريع الساري في بلد أي من الطرفين.

المادة الخامسة يجوز للطرفين استعمال المعلومات والمستندات المتحصل عليها طبقا لهذه المذكرة أمام السلطات القضائية وفي حدود التشريع الجمركي الخاص بكل منهما.

المادة السادسة يلتزم كل طرف بالامتناع عن تقديم المعلومات والمستندات عندما يكون من شأنها المساس بالسيادة، أو بالأمن العام، أو بالنظام العام، أو بالمصالح الأساسية الوطنية الأخرى لأحد الطرفين، أو إذا كانت تشكل خرقا لسر صناعي أو تجاري أو مهني محمي وفقا للتشريعات الوطنية لأي طرف.

المادة السابعة تلتزم كل من الإدارتين الجمركيتين لدى الطرفين بأن تقدم للإدارة الجمركية الأخرى بناء على طلبها كافة المعلومات اللازمة عن أية عمليات منظمة تم تنفيذها أو التخطيط لها، وتمثل أو قد تمثل مخالفة للتشريع الجمركي للطرف المتعاقد فيما يتعلق باستيراد أو تصدير أو عبور بطريق الترانزيت فيما يتعلق بالمواد التالية:

1–الأسلحة والصواريخ والمتفجرات والمواد النووية.

2–الأعمال التاريخية أو الثقافية أو الأثرية.

3–العقاقير المخدرة والمواد ذات التأثير العقلي والمواد الأساسية في تصنيعها والمواد السامة والمواد ذات الخطورة على البيئة والصحة العامة المادة الثامنة يقوم الطرفان فيما بينهما بتبادل تدريب الموظفين الجمركيين وبناء قدراتهم، خاصة في المجالات التالية:

1–قواعد المنشأ.

2–النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع.

3–القيمة الجمركية.

4–إدارة المخاطر.

5–نظام التخليص الجمركي الآلي "النافذة الواحدة ".

6–التطبيق العملي للاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالعمل الجمركي.

7–الأساليب والمهارات الحديثة في التخليص الجمركي ومعاينة البضائع

8–المستجدات في طرق تفتيش الأشخاص والمركبات، ووسائل النقل الأخرى.

9–طرق وأساليب مكافحة التهريب الجمركي.

10–أية مواضيع أخرى يرغب الطرفان في التعاون وتبادل الخبرات بشأنها.

المادة التاسعة يقوم الطرفان بتحديد الموظفين المسئولين عن التنسيق والتواصل، ويتم تبادل قوائم بأسماء ووظائف وأرقام هواتف وفاكسات والبريد الالكتروني لهؤلاء الموظفين.

المادة العاشرة يجتمع الطرفان عند اللزوم بالتناوب في كل دولة لغرض مراقبة تطبيق أحكام مذكرة التفاهم هذه.

المادة الحادية عشر يتم تسوية أية خلافات قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وديا عن طريق المشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية المادة الثانية عشر يجوز لأي من الطرفين الطلب كتابيا تعديل مذكرة التفاقم (كذا في الأصل) هذه كليا أو جزئيا. ويشكل أي تعديل يتفق عليه الطرفان جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشر من مذكرة التفاهم هذه.

المادة الثالثة عشر تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام حكومة مملكة البحرين لإشعار حكومة دولة الكويت، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء حكومة دولة الكويت للإجراءات الدستورية الوطنية اللازمة لنفاذها.

تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل ستة (6) أشهر من تاريخ الإنهاء ، ولا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على المشاريع التي قد تم البدء في تنفيذها.

حررت ووقعت مذكرة التفاهم هذه في مدينة المنامة بتاريخ 24 ابريل 2019 م، من نسختين أصليتين باللغة العربية ، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الخارجية عن حكومة مملكة البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

وزير الخارجية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي