مرسوم رقم 229 لسنة 2018 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القيام بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة ، المعدّل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018 ،
- وعلى المرسوم رقم 255 لسنة 2017 في شأن الإنابات الوزارية ،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعهد إلى / أنس خالد ناصر الصالح – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء – بالإضافة إلى عمله – القيام بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – الفريق م/ خالد الجراح الصباح ، أثناء غيابه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م