مرسوم رقم 172 لسنة 2018 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القيام بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ، -وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة ، المعدّل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018 ، -وعلى المرسوم رقم 255 لسنة 2017 في شأن الإنابات الوزارية ، -وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، -وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعهد إلى الفريق م/ خالد الجراح الصباح . نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بالإضافة إلى عمله – القيام بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح ، أثناء غيابه .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 19 شوال 1439 هـ الموافق : 3 يوليو 2018 م