إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 180 لسنة 2022 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة بالقيام بأعمال وزير الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1601 · 17 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

180 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 180 لسنة 2022 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة بالقيام بأعمال وزير الخارجية

مرسوم رقم 180 لسنة 2022 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة القيام بأعمال وزير الخارجية – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم رقم 135 لسنة 2022 بتشكيل الوزارة ، – وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة ، – وعلى المرسوم رقم 149 لسنة 2022 ، بتعيين وزيرين بالوكالة ، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعهد إلى / د. محمد عبد اللطيف الفارس – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة – بالإضافة إلى عمله – القيام بأعمال وزير الخارجية – د. أحمد ناصر المحمد الصباح ، أثناء غيابه .

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 15 صفر 1444 هـ الموافق: 11 سبتمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي