إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 228 لسنة 2018 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القيام بأعمال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1406 · 18 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

228 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 228 لسنة 2018 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القيام بأعمال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة، المعدّل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018،

- وعلى المرسوم رقم 255 لسنة 2017 في شأن الإنابات الوزارية ،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعهد إلى / صباح خالد الحمد الصباح – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية – بالإضافة إلى عمله – القيام بأعمال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – ناصر صباح الأحمد الصباح ، أثناء غيابه .

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي