مرسوم رقم 228 لسنة 2018 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القيام بأعمال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة، المعدّل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018،
- وعلى المرسوم رقم 255 لسنة 2017 في شأن الإنابات الوزارية ،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعهد إلى / صباح خالد الحمد الصباح – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية – بالإضافة إلى عمله – القيام بأعمال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – ناصر صباح الأحمد الصباح ، أثناء غيابه .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م