إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 173 لسنة 2018 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القيام بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1400 · 7 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 173 لسنة 2018 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القيام بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور ، -وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة ، المعدّل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018 ، -وعلى المرسوم رقم 255 لسنة 2017 في شأن الإنابات الوزارية ، -وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ، -وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعهد إلى الفريق م/ خالد الجراح الصباح . نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بالإضافة إلى عمله – القيام بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح ، أثناء غيابه .

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 19 شوال 1439 هـ الموافق : 3 يوليو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي