مرسوم رقم 228 لسنة 2019 بتعيين سفير
- بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدّلة له، -وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُعين / ريم محمد الخالد – سفيراً لدولة الكويت لدى كندا.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 محرم 1441 هـ الموافق: 17 سبتمبر 2019 م