مرسوم رقم 226 لسنة 2019 بتجديد تعيين رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 37لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 38 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص،
- وعلى المرسوم رقم 202 لسنة 2015 بإنشاء الجهاز الفني لبرنامج التخصيص،
- وعلى المرسوم رقم 217 لسنة 2015 بتعيين رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، -وعلى المرسوم رقم 6 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2019 بتفويض وزير الدولة للشئون الاقتصادية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص،
- وبناءً على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين / فهد سالم عبد العزيز الصباح – رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص – بدرجة وكيل وزارة – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/8/10.
مادة ثانية
على وزير الدولة للشئون الاقتصادية، تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم عقيل السيد هاشم العقيل صدر في: 12 محرم 1441 هـ الموافق: 11 سبتمبر 2019 م