مرسوم رقم 165 لسنة 2023 بتجديد تعيين رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 346 لسنة 2007 بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي،
- وعلى المرسوم رقم 238 لسنة 2019 بتعيين رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي بدرجة وزير،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021 بشأن نظام عمل جهاز متابعة الأداء الحكومي،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين/ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح – رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي – بدرجة وزير – لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2023/9/17.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عيسى أحمد محمد الكندري
صدر بقصر السيف في: 6 صفر 1445 هـ الموافق: 22 أغسطس 2023م