مرسوم رقم 224 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين دولة الكويت (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب) وجمهورية فيتنام الاشتراكية (وزارة الثقافة والرياضة والسياحة)
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين دولة الكويت (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب) وجمهورية فيتنام الاشتراكية (وزارة الثقافة والرياضة والسياحة) ، الموقعة في مدينة هانوي بتاريخ 2016/5/6 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 26 ذو القعدة 1439 هـ الموافق : 8 أغسطس 2018 م اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين دولة الكويت (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب) وفيتنام (وزارة الثقافة والرياضة والسياحة) إن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية فيتنام الاشتراكية ،والمشار إليهما فيما بعد ب (الطرفين)، ورغبة منهما في إقامة وتطوير التعاون في مجالات الثقافة والفنون بين البلدين، وتشجيعا لتبادل الأنشطة الثقافية وفقا للقوانين واللوائح المطبقة في كلا البلدين ،فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
يشجع الطرفان التفاهم المشترك بين بلديهما ،بهدف المحافظة على هويتهما الثقافية ودعم تطويرها ،كما يشجعان التعرف على الفنون والثقافة والمظاهر الثقافية لشعبيهما عن طريق تبادل الزيارات والأنشطة لمواطني البلدين.
مادة 2
يعزز الطرفان ويسهلان الاتصال المباشر بين الجهات في مجالات الفنون، السينما، المتاحف، المكتبات وغيرها من المجالات الثقافية الأخرى.
مادة 3
يشجع الطرفان المشاركة في معارض الكتب الدولية التي تقام في كلا البلدين.
مادة 4
يعمل الطرفان على المشاركة في المهرجانات والمسابقات والمعارض الثقافية والفنية (الموسيقى، المسرح، السينما، الفنون التشكيلية، التراث الشعبي، الآثار والمتاحف) وإن المشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات البحث الثقافية التي تقام في كلا البلدين في إطار هذه الاتفاقية.
مادة 5
يشجع الطرفان إقامة أسبوع ثقافي للطفل في كلا البلدين ،على إن يضم الفعاليات التالية:
– عرض موسيقي أو مسرحي للأطفال.
– إقامة معرض خاص لرسوم الأطفال.
– إقامة ورش فنية للأطفال يقدمها فنانين بارعين في فنون الأطفال.
– عرض أفلام الأطفال – إقامة معرضا للكتاب يضم كتب وقصص للأطفال والناشئة والشباب لكتاب وناشرين من كلا البلدين.
– إقامة ندوات وحلقات نقاشية تناقش قضايا الطفل والناشئة.
– عرض كتيبات خاصة لمهرجانات أطفال أقيمت في البلدين.
– تنظيم معرض للتراث الشعبي، يعرض الألعاب والعادات الشعبية.
مادة 6
يشجع الطرفان تبادل الخبراء في مجال المسرح ،كذلك تبادل زيارات الفرق المسرحية بين كلا البلدين.
مادة 7
يعمل الطرفان على تبادل الزيارات للفرق الموسيقية والفرق الفلكلورية بين البلدين ،وكذلك تبادل زيارات الخبراء والمختصين في مجال الموسيقى بين البلدين.
مادة 8
يشجع الطرفان تبادل الكتيبات والإصدارات الخاصة بآثار البلدين كما يتبادلان الخبرات في مجال المختبرات الأثرية والترميم والتعقيم والصيانة ،وكذلك تبادل الخبرات في مجال البحث الأثري (المسح والتنقيب الأثري) من خلال إيفاد باحثي الآثار للعمل الميداني في المواقع الأثرية الهامة.
مادة 9
يعمل الطرفان على حفظ وصيانة المخطوطات وتبادل الإصدارات والفهارس والنشرات العلمية الجديدة الخاصة بإيحاء وصيانة التراث الشعبي، وكذلك تبادل زيارات الخبراء والمختصين في مجال التراث والمتاحف بين البلدين.
مادة 10
يعمل الطرفان على تبادل الخبرات الثقافية والفنية وتوفير الكتب والدوريات والنشرات الصادرة عن المؤسسات الثقافية المختلفة والبيليوجرافيات الوطنية وكل ما من شأنه التعريف بالتاريخ والجوانب الثقافية والعادات والتقاليد في كلا البلدين، وذلك من أجل إرساء قواعد التعاون بين المكتبات الوطنية في كلا البلدين.
مادة 11
يشجع الطرفان التعريف بالإنتاج الأدبي في كلا البلدين ،وكذلك تبادل المنشورات الثقافية الصادرة في كلا البلدين.
مادة 12
يشجع الطرفان إقامة الأسابيع الثقافية في كلا البلدين. على أن يتم الاتفاق على التفاصيل عبر الطرق الرسمية المعتادة.
مادة 13
إن مناقشة المسائل المالية والاتفاق عليها يتم وفقا للقوانين والتشريعات لكل من البلدين، وذلك قبل الشروع في أي تعاون.
مادة 14
1. ينشئ الطرفان فريق عمل مشترك ،يضم ممثلين من كلا الطرفين لمناقشة وإعداد البرامج لتنفيذ الاتفاقية.
2. يجتمع فريق العمل المشترك مرة كل سنتين (2) سنة ، أو في حال طلب احد الطرفين ،عبر الطرق الرسمية المعتادة.
مادة 15
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذه المذكرة يتم تسويته وديا من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين.
مادة 16
يجوز تعديل الاتفاقية كتابة بموافقة كلا الطرفين. وتعد هذه التعديلات جزا لا يتجزأ من الاتفاقية وتدخل حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 17.
مادة 17
1– تدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الجانب الفيتنامي من الجانب الكويتي الإشعار الخطي عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.
2– تظل الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدة (3) سنوات ،مالم يقم احد الطرفين قبل (6) اشهر وعبر القنوات الدبلوماسية بإخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء الاتفاقية.
3– إن إنهاء العمل بالاتفاقية لن يؤثر على البرامج والنشاطات القائمة مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حررت في مدينة هانوي بتاريخ 6 مايو 2016 ،من نسختين أصليتين باللغات العربية ،والفيتنامية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
نيابة عن الجانب الكويتي خالد سليمان الجارالله نائب وزير الخارجية نيابة عن الجانب الفيتنامي لي خانه هاي نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 22–24]