قرار مجلس الوزراء رقم 1674 لسنة 2019 بتعيين أعضاء بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
قرار رقم 1674 لسنة 2019 بتعيين أعضاء بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الصادر في 17 من جمادى الآخر سنة 1393 هـ الموافق 17 يوليو سنة 1973م بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 146 لسنة 1991 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزارة الإعلام،
- وبناءً على عرض وزير الإعلام، قرر
مادة أولى يُعين عضواً بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لمدة ثلاث سنوات كل من:
1 - أ. د/ على عبد الله الشملان.
2 - أ. د/ معصومة صالح المبارك.
3 - أ. د/ نورية صالح الرومي.
4 - عبد اللطيف أحمد البعيجان.
5 - ليلى عبد الله العثمان.
6 - أ. د/ محمد خالد الجسار.
7 - د/ خالد عبد اللطيف رمضان.
مادة ثانية على وزير الإعلام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 30 ديسمبر 2019 م