إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار مجلس الوزراء رقم 1674 لسنة 2019 بتعيين أعضاء بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1478 · 4 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

1674 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار مجلس الوزراء رقم 1674 لسنة 2019 بتعيين أعضاء بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

قرار رقم 1674 لسنة 2019 بتعيين أعضاء بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الصادر في 17 من جمادى الآخر سنة 1393 هـ الموافق 17 يوليو سنة 1973م بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 146 لسنة 1991 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزارة الإعلام،

- وبناءً على عرض وزير الإعلام، قرر

مادة أولى يُعين عضواً بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لمدة ثلاث سنوات كل من:

1 - أ. د/ على عبد الله الشملان.

2 - أ. د/ معصومة صالح المبارك.

3 - أ. د/ نورية صالح الرومي.

4 - عبد اللطيف أحمد البعيجان.

5 - ليلى عبد الله العثمان.

6 - أ. د/ محمد خالد الجسار.

7 - د/ خالد عبد اللطيف رمضان.

مادة ثانية على وزير الإعلام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 4 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 30 ديسمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي