مرسوم رقم 212 لسنة 2023 بتعيين أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 17 من جمادى الآخرة سنة 1393 هـ الموافق 17 من يوليو سنة 1973م بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 91/146 بالحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام ،
- وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2022 بتعيين أمناء عامين مساعدين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،
- وبناء على عرض وزير الإعلام ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ د. محمد خالد أحمد الجسار – أمينا عاما للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – بدرجة وكيل وزارة .
مادة ثانية على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الإعلام عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري
صدر بقصر السيف في: 16 ربيع الآخر 1445هـ الموافق: 31 أكتوبر 2023م