إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 105 لسنة 2018 بتعيين قياديين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1386 · 31 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 105 لسنة 2018 بتعيين قياديين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

مرسوم رقم 105 لسنة 2018 بتعيين قياديين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب -بعد الاطلاع على الدستور ، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له , -وعلى المرسوم الصادر في 17 من جمادى الآخرة سنة 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمراسيم المعدّلة له، -وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له -وبناءً على عرض وزير الإعلام، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين في وظيفة أمين عام مساعد بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من :

1 - مبارك عودة الرويعي .

2 - عيسى محمد إبراهيم الانصاري .

مادة ثانية على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الإعلام محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر بقصر السيف في : 10 رجب 1439 هـ الموافق : 27 مارس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي