إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 253 لسنة 2020 بتعيين عضو بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1487 · 7 مارس 2020

رقم التشريع وسنته

253 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 253 لسنة 2020 بتعيين عضو بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

قرار رقم 253 لسنة 2020 بتعيين عضو بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الصادر في 17 من جمادى الآخرة سنة 1393 هـ الموافق 17 يوليو سنة 1973م بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 146 لسنة 1991 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزارة الإعلام،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1674 لسنة 2019 بتعيين أعضاء بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،

- وبناءً على عرض وزير الإعلام، قرر

مادة أولى يُعين / عبد العزيز خالد المفرج – عضواً بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدلاً من العضو المستقيل أ. د/ على عبد الله الشملان – للمدة المتبقية للمجلس.

مادة ثانية على وزير الإعلام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في : 7 رجب 1441 هـ الموافق : 2 مارس 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي