قرار رقم 253 لسنة 2020 بتعيين عضو بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
قرار رقم 253 لسنة 2020 بتعيين عضو بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الصادر في 17 من جمادى الآخرة سنة 1393 هـ الموافق 17 يوليو سنة 1973م بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 146 لسنة 1991 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزارة الإعلام،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1674 لسنة 2019 بتعيين أعضاء بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،
- وبناءً على عرض وزير الإعلام، قرر
مادة أولى يُعين / عبد العزيز خالد المفرج – عضواً بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدلاً من العضو المستقيل أ. د/ على عبد الله الشملان – للمدة المتبقية للمجلس.
مادة ثانية على وزير الإعلام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في : 7 رجب 1441 هـ الموافق : 2 مارس 2020 م