وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٨٢) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إشهار نقابة العاملين
بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٠٣ بشأن تعديل نص المادة ٦٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ .
وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة العاملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تشهر نقابة العاملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمقيدة تحت رقم (٥١) بسجلات الوزارة .
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ٢٣ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢٤ مايو ٢٠٠٣م
ملخص النظام الأساسي لنقابة العاملين
بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
- اجتمعت الجمعية العمومية التاسيسية لنقابة العاملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٣م .
- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :-
- تهدف النقابة الى رعاية مصالح اعضائها والدفاع عن حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الامور المتعلقة بشئون العمل .
- يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويبلغ الثامنة عشر من عمره وأن يكون حسن السير والسلوك .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وتتألف من جميع الاعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
- تجتمع الجمعية العمومية بصفة العادية مرة واحدة كل سنتين خلال شهري يناير أو فبراير .
- يتكون مجلس إدارة النقابة من (٩) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات .
- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة أن لا تقل مدة عضويته بالنقابة في تاريخ فتح باب الترشيح عن سنة ميلادية وأن لا يكون من المدراء العموميين .
- ينتخب أعضاء مجلس الادارة في أول اجتماع لهم بعد اعلان نتيجة الانتخابات من بينهم هيئة المكتب التي تتكون من الرئيس - نائب الرئيس - أمين السر - أمين الصندوق - أمين سر مساعد .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والسجلات والدفاتـر التي تمسكها النقابة .