إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 82 لسنة 2003 بشأن إشهار نقابة العملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٨٢) لسنة ٢٠٠٣

بشأن إشهار نقابة العاملين

بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .

وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٠٣ بشأن تعديل نص المادة ٦٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ .

وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة العاملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تشهر نقابة العاملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمقيدة تحت رقم (٥١) بسجلات الوزارة .

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في: ٢٣ ربيع الأول ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢٤ مايو ٢٠٠٣م

ملخص النظام الأساسي لنقابة العاملين

بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

- اجتمعت الجمعية العمومية التاسيسية لنقابة العاملين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢٣م .

- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :-

- تهدف النقابة الى رعاية مصالح اعضائها والدفاع عن حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الامور المتعلقة بشئون العمل .

- يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ويبلغ الثامنة عشر من عمره وأن يكون حسن السير والسلوك .

- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وتتألف من جميع الاعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

- تجتمع الجمعية العمومية بصفة العادية مرة واحدة كل سنتين خلال شهري يناير أو فبراير .

- يتكون مجلس إدارة النقابة من (٩) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات .

- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة أن لا تقل مدة عضويته بالنقابة في تاريخ فتح باب الترشيح عن سنة ميلادية وأن لا يكون من المدراء العموميين .

- ينتخب أعضاء مجلس الادارة في أول اجتماع لهم بعد اعلان نتيجة الانتخابات من بينهم هيئة المكتب التي تتكون من الرئيس - نائب الرئيس - أمين السر - أمين الصندوق - أمين سر مساعد .

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والسجلات والدفاتـر التي تمسكها النقابة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي