مرسوم رقم 223 لسنة 2019 بتعيين سفير غير مقيم
- بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدّلة له، -وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / منذر بدر العيسى – سفير دولة الكويت لدى استراليا – بالإضافة إلى عمله – سفيراً لدولة الكويت لدى بابوا غينيا الجديدة
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح صدر في : 11 محرم 1441 هـ الموافق : 10 سبتمبر 2019 م