مرسوم رقم 221 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان بشأن إنشاء لجنة كويتية – تركمانية مشتركة للتعاون
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان بشأن إنشاء لجنة كويتية – تركمانية مشتركة للتعاون ، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2018/3/13 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 26 ذو القعدة 1439 هـ الموافق : 8 أغسطس 2018 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان بشأن إنشاء لجنة كويتية –تركمانية مشتركة للتعاون إن حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان ويشار إليهما فيما بعد (بالطرفين )ورغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلديهما في مختلف المجالات بهدف زيادة توسيع وتعزيز التعاون الشامل بين بلديهما على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل ؛
أخذا بعين الاعتبار الحاجة إلى تشجيع التعاون المتبادل؛
فقد اتفقا على ما يلي:
المادة 1
ينشى الطرفان لجنة كويتية – تركمانية مشتركة للتعاون يشار إليها فيما بعد ب (اللجنة )، لتطوير العلاقات الثنائية بينهما .ويعهد إليها على وجه الخصوص المهام التالية :
1– التشاور والتنسيق في القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك
2– تطوير ومتابعة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وأية مجالات أخرى يتفق عليها الطرفين، تحليل إمكانات التعاون الاقتصادي المتبادل وتطوير أكثر لمجالاتها الواعدة.
3– تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية.
4– تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الصحة والخدمة الاجتماعية.
5– متابعة تنفيذ الاتفاقيات وبرامج التعاون التي تم إبرامها بين الطرفين.
6– تجهيز وعقد اجتماعات اللجنة.
المادة 2
تشكل اللجنة من طرفين – طرف كويتي وطرف تركماني.
يترأس وزراء خارجية كلا البلدين اللجنة، المشار إليها فيما بعد ب (الرئاسة).
يحضر الوزراء وكبار المسؤولين الممثلين لهما اجتماعات اللجنة ،والخبراء المعنيين بمواضيع التعاون التي سيكون على اللجنة مناقشتها.
من الممكن أن تنشئ اللجنة عند الضرورة ،لجنة فرعية وفرق عمل التي يتم إدارتها تحت سلطتها ،في مواضيع محددة بالتعاون الثنائي.
المادة 3
تعقد اللجنة اجتماعاتها، إذا كان بالإمكان مرة كل سنتين بالتناوب في دولة الكويت وتركمانستان.
في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة يتم الاتفاق على جدول أعمال اجتماعها المقبل على أن يتم التأكيد على جدول الأعمال في موعد أقصاه شهر واحد قبل موعد الاجتماع. ويجوز خلال اجتماع رئيسي اللجنة وبالاتفاق المتبادل ،أن يناقشا المسائل غير المدرجة في جدول الأعمال.
وعند الاقتضاء، تعقد اجتماعات غير عادية للجنة واجتماعات عمل لرئيسي اللجنة، واجتماعات اللجان الفرعية وفرق العمل، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.
تتخذ قرارات اللجنة بتوافق الآراء ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
المادة 4
يعهد إلى السكرتارية التنفيذية (نقطة الاتصال الوطنية لكل طرف ) تبادل المعلومات، تجهيز وإعداد المواد والوثائق وتوزيعها، وإعداد بروتوكولات اجتماعات اللجنة ،فضلا عن رصد تنفيذ القرارات .
وتحقيقا لهذه الغاية، يحافظ السكرتارية التنفيذيين للجنة على اتصالات العمل بين اجتماعات اللجنة.
المادة 5
تمول التكاليف المرتبطة بمشاركة الوفود في اجتماعات اللجنة على حساب الطرف المرسل.
وتمول التكاليف المرتبطة باجتماعات اللجنة على حساب الطرف الذي تنفذ هذه الأنشطة في اقليمها .
المادة 6
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالموافقة الخطية للطرفين. وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا لنص الفقرة 1 من المادة 8 من هذه الاتفاقية .
المادة 7
أي خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير و /أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يتم تسويته بالاتفاق بين الطرفين من خلال المشاورات أو المفاوضات.
المادة 8
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدد خمس (5) سنوات مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في انهائها في هذه الحالة ،تنتهي هذه الاتفاقية بعد ستة (6) أشهر من تاريخ استلام إشعار الإنهاء من قبل الطرف الآخر.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 13 مارس 2018 ،من نسختين أصليتين باللغات العربية ،التركمانية والانجليزية ،ولكل منهما ذات الحجية وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء.
ووزير الخارجية عن حكومة تركمانستان رشيد ميرادوف
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 14–15]