إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,566
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 6 لسنة 2020 بتجديد تعيين قياديين بالهيئة العامة لشئون القصر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1480 · 18 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 6 لسنة 2020 بتجديد تعيين قياديين بالهيئة العامة لشئون القصر

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون القصر والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 2016 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر،

- وعلى المرسوم رقم 26 لسنة 2016 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر،

- وبناء على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُجدد تعيين نائبي مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر المذكورين أدناه – بدرجة وكيل وزارة مساعد – لمدة أربع سنوات اعتباراً من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم:

1 – حمد عبد اللطيف محمد البرجس 2020/1/23

2 – د. عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف السنان 2020/2/1.

مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي

صدر بقصر السيف في: 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 7 يناير 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي