مرسوم رقم 6 لسنة 2020 بتجديد تعيين قياديين بالهيئة العامة لشئون القصر
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 67 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون القصر والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 2016 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر،
- وعلى المرسوم رقم 26 لسنة 2016 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر،
- وبناء على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين نائبي مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر المذكورين أدناه – بدرجة وكيل وزارة مساعد – لمدة أربع سنوات اعتباراً من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم:
1 – حمد عبد اللطيف محمد البرجس 2020/1/23
2 – د. عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف السنان 2020/2/1.
مادة ثانية على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 7 يناير 2020 م