مرسوم رقم 106 لسنة 2020 بتعيين قياديين بديوان المحاسبة
مرسوم رقم 106 لسنة 2020 بتعيين قياديين بديوان المحاسبة – بعد الاطلاع على الدستور، –وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وبناءً على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة، وموافقة رئيس مجلس الأمة، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م ، بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / عبد العزيز عبد اللطيف الهولي – وكيلاً لديوان المحاسبة.
مادة ثانية يُعين في وظيفة وكيل مساعد بديوان المحاسبة كل من :
1 – خالد يوسف فهد العبدالغفور.
2 – يوسف جاسم فهد الفوزان.
3 – سامي خلف سالم الدويهيس.
4 – عصام سالم عبد الوهاب الرومي.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق : 21 يوليو 2020 م