إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 147 لسنة 2019 بتجديد تعيين قياديين بالديوان الأميري

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1450 · 22 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

147 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 147 لسنة 2019 بتجديد تعيين قياديين بالديوان الأميري

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1978،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 124 لسنة 2016 بتجديد تعيين قياديين بالديوان الأميري،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُجدد تعيين كل من المذكورين أدناه بدرجة وكيل وزارة مساعد بالديوان الأميري لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2019/2/6:

الاسم

1 – منى جابر العبد الله الصباح.

2 – حمد عبد الله حمد بوحسن .

3 – حنان مجرن أحمد الحمد.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 15 شوال 1440 هـ الموافق: 18 يونيو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي