مرسوم رقم 302 لسنة 2019 بتجديد تعيين قياديين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
مرسوم رقم 302 لسنة 2019 بتجديد تعيين قياديين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 56 لسنة 2016 بتجديد تعيين قياديين بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، – وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين كل من:
1 – أسامة عبد الرحمن المنصور.
2 – خالد محمد الخالد الصباح.
بدرجة وكيل وزارة مساعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2020/5/14.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 31 ديسمبر 2019 م