قرار مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2018 بتعيين عضو بمجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار رقم 963 لسنة 2018 بتعيين عضو بمجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة، المعدّل بالمرسوم رقم 97 لسنة 2018 ، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1995 في شأن نظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وتعديلاته ، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، قرر
مادة أولى تُعين المستشار/ وئام حمد علي المؤمن – عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية من ذوي الخبرة والاختصاص ، وللفترة المتبقية من مدة المجلس .
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الإسكان تنفيذ هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في : 25 شوال 1439 هـ الموافق : 9 يوليو 2018 م