الكويت اليوم العدد 1409 السنة الرابعة والستون 7 أ الأحد 29 ذو الحجة 1439 هـ - 2018/9/9 م
مرسوم رقم 262 لسنة 2018
بتعيين نائب لمدير عام
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن
الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة
1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام
الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
-وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،
-وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين الدكتور / جاسم محمد عبد الله الاستاد - نائباً لمدير
عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – بدرجة وكيل
وزارة مساعد.
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التعليم العالي
د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر بقصر السيف في: 24 ذو الحجة 1439 هـ
الموافق: 4 سبتمبر 2018 م
قرار رقم 1243 لسنة 2018
بتعيين عضوين بمجلس إدارة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المادة 2/5 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر
بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 712 لسنة 2016 بتعيين
أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1463 لسنة 2017 بتعيين
عضو بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
-وبناءً على عرض وزير المالية،
قرر
مادة أولى
يُعين عضواً بمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل
من:-
1 - بدر هزاع حمد الفهد الحمد ممثلاً لديوان الخدمة المدنية
2 - عبد الله فدغوش حميدي الهاجري ممثلاً للاتحاد العام لعمال
الكويت .
وذلك للمدة المتبقية من مدة عضوية سلفيهما.
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 23 ذي الحجة 1439 هـ
الموافق : 3 سبتمبر 2018 م