إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 84 لسنة 2010 بشأن تعيين عضو بمجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية .

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

ملخص النظام الأساسي

لنقابة الأطباء الكويتية

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 26 / 6 / 2009م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة الأطباء الكويتية ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :

- تهدف النقابة إلى رعاية مصالح الأطباء والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كل الأمور المتعلقة بشؤونهم .

- يقبل عضوا في النقابة كل طبيب مزاول لمهنة الطب ويحمل مؤهلا علميا معترفا به من الجهات الرسمية المختصة بالدولة ولديه قيد في سجل الأطباء بالكويت ويكون عاملا في إحدى الجهات الطبية سواء مستشفيات أو مستوصفات أو عيادات خاصة أو مصحات علاجية .

- قيمة الاشتراك السنوي 24 ديناراً كويتيا .

- رسم الانضمام إلى النقابة عشرة دنانير تُدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده .

- تودع أموال النقابة في أحد البنوك الكويتية باسم نقابة الأطباء الكويتية ويكون السحب منها طبقا للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة .

- تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام .

- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة ، وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد .

- تنعقد الجمعية العمومية في شهر يناير أو فبراير كل سنتين بصفة عادية .

- يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات ، وينتخب غيرهم عن طريق الاقتراع السري للمجمعية بعد انتهاء عضويتهم .

- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع لهم رئيس مجلس الإدارة ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق وسكرتيرا للعلاقات العامة والخارجية .

- كما حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .

قرار وزاري رقم (83 / ت) لسنة 2010م

بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 م في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2009م بشأن تعيين مدير مؤقت لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرضه على وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1) : تمتد مدة عمل المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مالم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك .

مادة (2) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 18 صفر 1431هـ

الموافق: 2 فبراير 2010م

قرار وزاري رقم (84 / ت ) لسنة 2010

بشأن تعيين عضو بمجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 م في بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2000م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (65 )لسنة 2009 م بشأن حل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية وتعيين مجلس مؤقت لها .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1) : تعيين السيد / يوسف عياد محسن العفاسي عضواً بمجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية حتى نهاية المدة المقررة للمجلس المعين بموجب القرار رقم 65 لسنة 2009 م مالم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك .

مادة (2) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 18 صفر 1431هـ

الموافق: 2 فبراير 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي