إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 208 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1458 · 17 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

208 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 208 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

- بعد الإطلاع على الدستور ،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2019/3/20، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 5 ذو الحجة 1440 هـ الموافق: 6 أغسطس 2019 م مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية إن حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المشار إليهما فيما بعد بـ "المشاركان"، بناءً على رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بينهما، وتقديراً للعلاقات الثنائية القوية بين دولة الكويت والولايات المتحدة ألأمريكية (كذا في الأصل)، والتعاون المتين في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وبهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائية بشكل أفضل يخدم مصالحهما المشتركة.

وإدراكا لأهمية الحوار الاستراتيجي الأول بين الولايات المتحدة والكويت ( المشار إليه فيما بعد ب" الحوار الاستراتيجي "الذي تم في 21 أكتوبر 2016 والبيان المشترك للحوار الاستراتيجي الأول بين الكويت والولايات المتحدة والذي سلط الضوء على المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الكويت والتي تشكل أساساً لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ورغبة في مواصلة الشراكة، فقد توصلا إلى التفاهمات التالية:

(الجزء الأول) تنظم مذكرة التفاهم هذه("MOU") الجهود الثنائية ضمن الإطار الحالي للحوار الاستراتيجي، ولأغراض هذه المذكرة، تعتزم حكومة دولة الكويت أن تكون ممثلة بوزارة الخارجية، وتعتزم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون ممثلة بوزارة الخارجية.

( الجزء الثاني) يعتزم المشاركان التعاون في الحوار الاستراتيجي على النحو التالي:

1. وضع الأسس اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وخاصة في المجالات التالية:

– التعاون الدفاعي – التعاون الأمني – التعليم – التجارة والاستثمار – القنصلية والجمارك – الصحة – أي جوانب أخرى يحددها المشاركان مجتمعين.

2. متابعة تنفيذ الاتفاقيات والترتيبات ومذكرات التفاهم الموقعة من البلدين خلال الحوارات الاستراتيجية السابقة والعمل على تنفيذها بالكامل.

3.تسهيل تبادل المعلومات والخبرات والمشاورات المتبادلة التي تخدم جوانب التعاون بين البلدين.

4.تحديد الأهداف والإنجازات المتوقعة لمجموعات العمل المتخصصة التي قد ينشئها المشاركان.

(الجزء الثالث) يعتزم وزيرا خارجية البلدين أو من ينوب عنهما والأعضاء الذين يمثلون قطاعات التعاون المشترك في كلا البلدين ترأس الحوار الاستراتيجي والمشاركة فيه.

(الجزء الرابع) يُعقد الحوار الاستراتيجي اجتماعه العادي سنويا في كل من البلدين على أساس التناوب. ويجوز أن يسعى كلا المشاركان إلى عقد اجتماعات استثنائية.

(الجزء الخامس) عند الضرورة: يجوز للمشاركان تشكيل مجموعات عمل أو لجان فرعية دائمة أو مخصصة لتحقيق مهام معينة ضمن نطاق عملها. ومن المتوقع أن تقدم مجموعات العمل/اللجان الفرعية توصياتها إلى اجتماع رفيع المستوى لمسؤولين من كلا الجانبين، يسبق كل اجتماع وزاري، وذلك لتقديم التوصيات ووضع مسودة جدول أعمال الاجتماع.

(الجزء السادس) يجوز عقد اجتماعات رفيعة المستوى للمسؤولين من المشاركين لوضع توصيات بشأن إنجازات مجموعات العمل واللجان الفرعية، ويجوز لمجموعات العمل صياغة مسودة جدول أعمال بالتشاور مع كلا المشاركين. ويُوضع جدول الأعمال بنية تقديمه إلى الاجتماع الوزاري لاعتماده.

(الجزء السابع) يتوقع أن يتحمل المشارك المرسل تكاليف سفر وفوده من وإلى البلد المضيف، والإقامة، والنقل، والرعاية الطبية العاجلة للوفود التابعة له، وذلك بما يتفق مع القوانين المحلية للمشاركين وبما يخضع للتمويل المخصص.

(الجزء الثامن) يعتزم المشاركان التعامل مع مداولات الحوار الاستراتيجي ووقائعه ونتائجه كمسألة خاصة، ولا يجب تعميم هذه المداولات والوقائع والنتائج في بيانات أو إعلانات رسمية، الا بقرار مشترك من كلا المشاركين.

(الجزء التاسع) يجوز للمشاركين تعديل مذكرة التفاهم هذه بشكل مشترك خطياً، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ من تاريخ إرسال حكومة دولة الكويت إخطاراً إلى حكومة الولايات المتحدة الامريكية تفيد فيه باستكمالها للإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذ هذه التعديلات.

(الجزء العاشر)

1– يُعتزم أن يبدأ العمل بمذكرة التفاهم هذه اعتباراً من تاريخ إرسال حكومة دولة الكويت إخطاراً لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية يفيد باستكمالها لإجراءاتها الداخلية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ.

2– يُعتزم أن تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول الى أجل غير مسمى، ما لم يخطر أي من المشارك الآخر عن طريق اشعار خطي برغبته في التوقف عن المشاركة فيها بمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل التوقف.

3– لن يؤثر وقف الاستمرار بالعمل بمذكرة التفاهم هذه على المهام القائمة بموجب هذه المذكرة لغاية انتهائها، ما لم يقرر المشاركان بشكل مشترك خلاف ذلك.

4– تشكل هذه المذكرة التزاماً سياسياً وليس التزاماً قانونياً ملزماً.

وقعت في مدينة الكويت – الكويت، بتاريخ 20 من شهر مارس / آذار، عام 2019 ميلادي، الموافق ليوم 13 من شهر رجب، عام 1440 هجري، من نسختين أصليتين باللغتين الإنجليزية والعربية عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مايكل ر. بومبيو

وزير الخارجية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي