مرسوم بالقانون رقم 54 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية بشأن ضمانات الاستثمار بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
1 / 4
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم - ۲۱
العدد ١٨٤٤ - السنة الخامسة والثلاثون
مرسوم بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٩
بالموافقة على اتفاقية بشأن ضمانات الاستثمار بين
حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ۲۷ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ۳ من يوليو سنة ١٩٨٦ م ،
وعلى المادة ۷۰ فقرة ثانية من الدستور ،
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
ووفق على اتفاقية بشأن ضمانات الاستثمار بين
حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة
الأمريكية الموقعة في الكويت بتاريخ ١٩ من رمضان
سنة ١٤٠٩ هـ الموافق ٢٤ من ابريل سنة ١٩٨٩ م
والمرافقة نصوصها لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
نائب أمير الكويت
سعد العبدالله السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح الأحمد الجابر
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر
صدر بقصر بيان في : ۲ ربيع الأول ١٤١٠ هـ
الموافق : ۲ اكتوبر ۱۹۸۹ م
۲۲ – الكويت اليوم
العدد ١٨٤٤ – السنة الخامسة والثلاثون
مذكرة إيضاحية
للمرسوم بالقانون بالموافقة على اتفاقية بشأن
ضمانات الاستثمار بين حكومة دولة الكويت وحكومة
الولايات المتحدة الأمريكية
رغبة من حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات
المتحدة الامريكية فى تقوية التعاون الاقتصادي بين
بلديهما وعلى وجه الخصوص فى تشجيع مشاركة
المؤسسات الامريكية الخاصة فى مشاريع نقل
التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة الى دولة الكويت ،
وادراكا منهما لأهمية ضمانات الاستثمار فى تشجيع
الاستثمارات ، فقد تم فى الكويت فى التاسع عشر من
رمضان سنة ١٤٠٩ هـ الموافق الرابع والعشرين من
ابريل سنة ١٩٨٩ م توقيع اتفاقية بين الحكومتين
بشأن ضمانات الاستثمار . وتدخل هذه الاتفاقية فى
اطار برنامج النشاط الذى تقوم به مؤسسة عامة
مستقلة أمريكية تسمى « مؤسسة الاستثمار الخاصة
لما وراء البحار ( اوبيك ) » .
ويهدف برنامج هذه المؤسسة الى دعم النمو
الاقتصادي فى الدول النامية عن طريق تشجيع
الاستثمارات الامريكية الخاصة فى هذه الدول . ولهذا
الغرض تعمل المؤسسة بشكل رئيسى على تقديم
تسهيلات مالية وتوفير التأمين ضد بعض المخاطر غير
التجارية لمواطنى الولايات المتحدة ـ أفرادا أو شركات ـ
الذين يرغبون القيام بمشاريع او استثمارات فى
الدول النامية التى توقع حكومتها مثل هذه الاتفاقية
مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية .
ولا تمنح هذه الاتفاقية المستثمر الامريكي أية
حماية او ضمانات خاصة ولا تمثل بديلا للاتفاقية
الثنائية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات التي قد
تبرمها الكويت مستقبلا مع الولايات المتحدة الامريكية ،
وانما توفر للمؤسسة الامريكية المذكورة الحق فى
الحلول القانونى محل المستثمر الامريكي الذي يتم
صرف تعويضات له من قبل تلك المؤسسة وفى حدود
ما يترتب له من حقوق فقط . ويقتصر نطاق الاتفاقية
على المشاريع والنشاطات المعتمدة أو الموافق عليها
من قبل الجهات الرسمية فى دولة الكويت كما ان هذه
الاتفاقية لا تخل بسيادة الدولة وحقها فى اصدار
القوانين المنظمة للاستثمارات الاجنبية ، وذلك الى
جانب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الاستثمارات
الكويتية فى الولايات المتحدة الامريكية فى حالة قيام
حكومة دولة الكويت أو أى من وكالاتها أو مؤسساتها
بانشاء برنامج مماثل فى جوهره لبرنامج المؤسسة
المذكورة خاص بالتأمين على الاستثمارات الكويتية
او ضمانها فى الخارج .
وتقضى نصوص الاتفاقية باتباع الاساليب
القانونية فى التفاوض لحل الخلافات أو اللجوء الى
التحكيم الخاص ضمن حدود مبادىء وأحكام القانون
الدولي العام .
وتشير الاتفاقية الى سريان أحكامها اعتبارا من
تاريخ المذكرة التى تخطر فيها حكومة دولة الكويت
حكومة الولايات المتحدة الامريكية باتمام اجراءاتها
الدستورية وتبقى سارية المفعول حتى انقضاء ستة
أشهر من تاريخ استلام مذكرة تشعر فيها احدى
الحكومتين الحكومة الأخرى بنيتها فى عدم البقاء طرفا
فى الاتفاقية .
ومن حيث ان هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين
ولا تتعارض مع التزامات الكويت فى المجالين العربي
والدولي ، كما ان الجهة المختصة وهي وزارة المالية قد
وقعت الاتفاقية وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ
اجراءات التصديق عليها .
ومن حيث ان ما ورد فى أحكام هذه الاتفاقية
يتضمن تعديلا فى القوانين القائمة لذلك أعد المرسوم
بالقانون المرافق بالموافقة عليها طبقا للمادة ٧٠ فقرة
ثانية من الدستور .
العدد ١٨٤٤ ـ السنة الخامسة والثلاثون الكويت اليوم ـ ٢٣
اتفاقية بشأن ضمانات الاستثمار بين
حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الامريكية
ان حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة
الامريكية رغبة منهما فى تقوية التعاون الاقتصادي
بين بلديهما ، وعلى وجه الخصوص فى تشجيع مشاركة
المؤسسات الامريكية الخاصة فى مشاريع نقل
التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة الى دولة الكويت .
وادراكا منهما لاهمية ضمانات الاستثمار فى تشجيع
الاستثمارات ، فقد اتفقتا على ما يلى :
مادة ( ١ )
يشير مصطلح ( تغطية ) كما هو مستخدم هنا الى
أى تأمين للاستثمار أو اعادة تأمين الاستثمار أو ضمان
للاستثمار يصدر بموجب هذه الاتفاقية من قبل مؤسسة
الاستثمار الخاصة لما وراء البحار ( أوبيك ) ، أو أية
وكالة تخلفها فى الولايات المتحدة الامريكية أو أى كيان
آخر أو مجموعة من الكيانات ، وفقا لترتيبات مع
( أوبيك ) أو مع أية وكالة تخلفها ، وجميعها تعتبر
فيما يلى مشمولة فى المصطلح ( المصدر ) بحدود
مصلحتها كمؤمن ، أو معيد للتأمين ، أو ضامن فى أية
تغطية سواء كطرف أو خلف فى عقد يوفر تغطية أو
كوكيل لادارة تغطية .
مادة ( ٢ )
ان الاجراءات الواردة فى هذه الاتفاقية تنطبق فقط
على التغطية المتعلقة بمشاريع أو نشاطات مسجلة
لدى حكومة دولة الكويت أو التى توافق عليها أو
التغطية المتعلقة بمشاريع دخلت بشأنها حكومة دولة
الكويت أو أية وكالة أو ادارة سياسية فرعية لها ،
فى عقد يتضمن تزويد بضائع أو خدمات أو تقديم
عطاءات بخصوص مثل هذا العقد .
مادة ( ٣ )
أ ـ اذا قام المصدر بالدفع الى أى طرف يتمتع
بتغطية ، فان حكومة دولة الكويت مع مراعاة أحكام
المادة (٤) من هذه الاتفاقية ، توافق على تحويل أية
عملة أو اعتمادات ، أو أصول أو استثمار الى المصدر
التى من أجلها تم الدفع بموجب هذه التغطية ، وكذلك
وافق على خلافة المصدر لأى حق أو ملكية أو مطالبة
و امتياز أو سبب لدعوى موجود أو قد ينشأ بخصوصها
ب ـ ليس للمصدر أن يدعى بأن له حقوقا تزيد عن
تلك التي تكون للطرف المحيل بموجب التغطية وذلك
فيما يتعلق بأية مصالح مالية أو متوارثة بمقتضى هذه
المادة . ليس فى هذه الاتفاقية ما يحد من حق حكومة
الولايات المتحدة الامريكية فى الادعاء بمطالبة بمقتضى
القانون الدولى بصفتها دولة ذات سيادة كحق متميز
عن أية حقوق قد تكون لها بصفتها مصدر .
ج ـ ان اصدار تغطية خارج دولة الكويت بخصوص
مشروع أو نشاط فى دولة الكويت لن يخضع المصدر
لنظام قوانين دولة الكويت المطبقة على مؤسسات
التأمين أو المؤسسات المالية .
مادة ( ٤ )
الى الحد الذى تبطل فيه قوانين دولة الكويت أو
تمنع جزئيا أو كليا اكتساب المصدر من الطرف المشمول
بالتغطية لأية مصلحة فى أية ملكية ضمن اقليم دولة
الكويت فان حكومة دولة الكويت ستسمح لمثل هذا
الطرف والمصدر بعمل ترتيبات مناسبة حيث تتحول
بمقتضاها مثل هذه المصالح الى كيان مسموح له
بتملك مثل هذه المصالح بموجب قوانين دولة الكويت .
مادة ( ٥ )
تعامل المبالغ التى تكون بالعملة القانونية لدولة
الكويت بما فيها الاعتمادات التى اكتسبها المصدر
بموجب تلك التغطية معاملة من قبل حكومة دولة الكويت
لا تقل أفضلية من حيث الاستعمال والتحويل عن
المعاملة التى تمنح لمثل هذه الاموال فى حالة وجودها
فى أيدى الطرف المشمول بالتغطية ، ويجوز تحويل تلك
المبالغ والاعتمادات من قبل المصدر الى أى شخص أو
كيان ، ولدى تحويلها تصبح قابلة للاستعمال بحرية من
قبل ذلك الشخص أو الكيان فى اقليم دولة الكويت .
مادة ( ٦ )
اذا خولت حكومة دولة الكويت أو أى من وكالاتها
أو مؤسساتها بموجب قانون باصدار تغطية لاستثمارات
أى مستثمرين كويتيين فى أى مشروع أو نشاط داخل
الولايات المتحدة الامريكية بموجب برنامج مماثل في
جوهره لبرنامج ضمان الاستثمار الذي تشير اليه هذه
العدد ١٨٤٤ ـ السنة الخامسة والثلاثون
٢٤ ـ الكويت اليوم
الاتفاقية فان الحكومتين ، لرغبتهما في المعاملة بالمثل
توافقان على تطبيق احكام مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية
فيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في الولايات المتحدة
الامريكية وذلك عند تبادل مذكرات بمبادرة من أى من
الحكومتين وسن أى تشريع تنفيذى مطلوب بموجب
قوانين دولة الكويت أو الولايات المتحدة الامريكية .
مادة ( ٧ )
أ ــ يحل أى نزاع بين حكومة دولة الكويت وحكومة
الولايات المتحدة الامريكية فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق
هذه الاتفاقية ، ما أمكن ذلك عن طريق المفاوضات بين
الحكومتين واذا لم تتوصل الحكومتان بانتهاء ثلاثة
أشهر من طلب المفاوضات الى حل النزاع بالاتفاق ،
فسيعرض النزاع بما في ذلك موضوع ما اذا كان
النزاع ينطوى على مسألة تفسير أو تطبيق هذه
الاتفاقية وفقا لمبادرة أى من الحكومتين على هيئة تحكيم
للتسوية وذلك طبقا للمادة ٧ (ب) .
ب ــ تشكل هيئة التحكيم لتسوية النزاعات وفقا
للفقرة ( أ ) من المادة (٧) وتعمل كما يلى : ــ
١ ــ تعين كل حكومة محكما واحدا ، ويسمى هذان
المحكمان بالاتفاق المشترك رئيسا على أن يكون مواطنا
من دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع الحكومتين ويتم
تعيينه من قبل الحكومتين . يتم تعيين المحكمين خلال
شهرين والرئيس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام
طلب أى من الحكومتين للتحكيم . واذا لم تتم التعيينات
خلال الفترة الزمنية المذكورة ، فيجوز لاى من
الحكومتين ، في غياب أى اتفاق آخر ، أن تطلب من
رئيس محكمة العدل الدولية اجراء التعيين أو التعيينات
اللازمة ، وتوافق كلتا الحكومتين على قبول مثل هذا
التعيين او هذه التعيينات . فاذا كان رئيس محكمة
العدل الدولية أحد مواطنى اى من الدولتين أو اذا وجد
سبب يحول دون أدائه للمهمة المذكورة يطلب من نائب
الرئيس القيام باجراء التعيين أو التعيينات . فاذا
كان نائب الرئيس أيضا أحد مواطنى أى من الدولتين
أو وجد سبب يحول دون أدائه للمهمة المذكورة ، فيطلب
من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية ،
والذي يجب ألا يكون أحد مواطنى أى من الدولتين ،
اجراء التعيين أو التعيينات .
٢ ــ تؤسس هيئة التحكيم قراراتها على مبادىء
وأحكام القانون الدولي العام الواجبة التطبيق ، وتتخذ
هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ، ويكون قرارها
نهائيا وملزما .
٣ ــ تدفع كل من الحكومتين نفقات محكمها ونفقات
تمثيلها في الاجراءات أمام هيئة التحكيم، وتدفع نفقات
الرئيس والتكاليف الاخرى بالتساوى من قبل الحكومتين
ويجوز لهيئة التحكيم أن تتتبنى قواعد بخصوص
التكاليف تتمشى مع ما ذكر آنفا .
٤ ــ في كل المسائل الاخرى ، تحدد هيئة التحكيم
الاجراءات الخاصة بها .
مادة ( ٨ )
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى انقضاء
ستة أشهر من تاريخ استلام مذكرة تشعر فيها احدى
الحكومتين الحكومة الاخرى بنيتها في عدم البقاء طرفا
في الاتفاقية وفي مثل هذه الحالة تبقى أحكام
الاتفاقية بالنسبة للتغطية الصادرة أثناء سريان
الاتفاقية نافذة المفعول طيلة مدة هذه التغطية ، ولكن ،
في أي حال ، ليس أكثر من عشرين سنة بعد انهاء
الاتفاقية .
مادة ( ٩ )
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من
تاريخ المذكرة التي تخطر فيها حكومة دولة الكويت
حكومة الولايات المتحدة الامريكية باتمام اجراءاتها
الدستورية .
واشهادا على ذلك قام الموقعان أدناه والمفوضان
لذلك حسب الأصول من قبل حكومتيهما بالتوقيع على
هذه الاتفاقية .
حررت في الكويت من نسختين أصليتين في هذا
اليوم ١٩ من رمضان ١٤٠٩ هـ الموافق ٢٤ ابريل
١٩٨٩ م باللغتين العربية والانجليزية ولكل منها
حجية متساوية .
عن حكومة
الولايات المتحدة الامريكية
ولسون ناثانيال هوول
سفير الولايات المتحدة الامريكية
بدولة الكويت
عن حكومة
دولة الكويت
جاسم محمد الخرافي
وزير المالية