إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 119 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية المختلفة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1389 · 21 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 119 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية المختلفة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة

مرسوم رقم 119 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية المختلفة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية المختلفة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 18 مايو 2016، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 24 رجب 1439 هـ الموافق: 10 أبريل 2018 م مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية المختلفة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة إن حكومة دولة الكويت من خلال الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحكومة الولايات المكسيكية المتحدة من خلال سكرتارية الزراعة، الماشية، التنمية الريفية، ومصايد الأسماك والغذاء، والمشار إليهما فيما بعد (بالطرفين)، أخذين بعين الاعتبار هدفهم وهو خدمة وتنمية التعاون الثنائي في القطاعات الزراعية المختلفة، فقد اتفقا على التالي:

المادة (1)

تهدف مذكرة التفاهم ("المذكرة") إلى ترسيخ الأسس والتي من خلالها سيقوم من خلالها الطرفان بتنمية أنشطة التعاون في المجالات الزراعية المختلفة على أساس تحقيق مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة.

المادة (2)

اتفق الطرفان على تنمية نشاطات التعاون بالتنسيق مع المجالات والأنماط التالية:

1. الثروة النباتية:

التعاون في المجالات التالية:

أ. تبادل الخبرات الخاصة بتربية نباتات الزينة، النباتات الداخلية والخارجية من خلال إجراء الأبحاث عليها وزراعة الأزهار واستنباط أصناف جديدة.

ب. إدخال نوعيات جديدة من أشجار الفاكهة، والتي تشتمل على فصائل مقاومة للجفاف والملوحة.

ت. تبادل الأبحاث، المعلومات والبيانات من أجل دعم تنمية البحث العلمي الخاص بأشجار الفاكهة.

ث. تعزيز الخبرات لكلا البلدين من أجل مكافحة التصحر.

ج. تأكيد تطبيق القوانين والنظم الخاصة بالحجر النباتي ووقاية النبات، بالتنسيق مع بنود (الاتفاقية الدولية لحماية النبات) (IPPC) الخاصة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقية تطبيق مقاييس الصحة والصحة النباتية (SPS).

ح. التبادل في مجال النباتات، على سبيل المثال، تشمل المصادر الوراثية، أشجار الفواكه، النباتات المقاومة للجفاف والملوحة، أنواع النباتات والمحاصيل الحقلية، الخضروات والفواكه، أشجار الزينة والنباتات الطبية والعطرية، وفقاً للقوانين الوطنية المعمول بها.

خ. تطبيق النظم البيئية الزراعية بالإضافة إلى إنتاج المخصبات والسماد والمبيدات الحشرية.

د. تنمية الزراعة بالصوبة الزراعية خاصة الزراعة المائية من أجل زيادة الإنتاج.

ذ. تبادل الخبرات في مجال الهندسة الوراثية، خاصة للكشف عن الكائنات الحية المعدلة وراثياً بالإضافة إلى نقل الجينات وتطبيق نظم السلامة الحيوية ومهمة بنك الجينات والبذور والذي يشتمل على تقنيات زراعة الأنسجة.

ر. تبادل الخبرات في مجالات مثل: إدارة الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والكشف عن عوامل ومسببات الأمراض وعملية السيطرة الحديثة (طرق تحليل المخاطر في الحشرات وإنتاج المحاصيل) وتشمل إدخال وإطلاق طفيليات معينة للمساعدة في الزراعة الحقلية والمساعدة في قهر الأمراض التي تهاجم فصائل النحل المختلفة ذات الخصائص الوراثية العالمية.

ز. تطبيق البرامج، الأبحاث المشتركة وتنظيم الندوات، ورش العمل، والبرامج التدريبية من أجل زيادة وتحسين المهارات الفردية للعاملين في مجال الثروة النباتية في كلا البلدين.

2. الماشية:

التعاون في المجالات التالية:

أ. البحث في مجال علم الأوبئة.

ب. إدارة والسيطرة على الحجر الصحي الحيواني.

ت. خطط الطوارئ لمقاومة الأمراض.

ث. تنمية التعليم البيطري في مجال الماشية على مستوى درجات الماجستير والدكتوراه.

ج. تربية الماشية ورعايتها وإدارتها (البقر – الماعز والأغنام).

ح. إنتاج ورعاية الدواجن.

خ. عمليات الزراعة وتقنيات التلقيح الصناعي ونقل الأجنة في الأغنام، الماعز والأبقار.

د. تسجيل البرامج والتحسين الوراثي الحيواني.

ذ. التدريب وزيادة الطاقة الاستيعابية للمتخصصين في المجال الحيواني والمجالات ذات الصلة.

ر. تبادل الزيارات في المراكز البحثية وتطوير العلاقات العلمية بين كلا البلدين من أجل الإلمام العلمي بالتقنيات الحديثة في مجال تشخيص الأمراض والتقنيات المخبرية والبحث في انفلونزا الطيور.

ز. تنظيم المؤتمرات، الندوات وورش العمل في مجالات الصحة الحيوانية وتشخيص الأمراض بالإضافة إلى تنمية وتطبيق نظم إدارة مستويات الجودة بالمختبرات.

س. تنمية السياسات والاستراتيجيات العامة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الطب البيطري والدعم الفني.

ش. دمج فرق عمل من صغار الباحثين لإجراء أبحاث مشتركة في مجال الماشية والتي تحظى على اهتمام كلا الطرفين.

ص. المواد الخضراء وإمكانية استخدام الالياف المصنعة كمصدر للتغذية.

ض. وضع خطط للطوارئ لمواجهة انتشار الملوثات الناجمة عن المبيدات الحشرية، المعادن الثقيلة، والسموم البيطرية والتي تشكل تهديداً على صحة كل من الحيوان والإنسان بالإضافة إلى تأثيرها على البيئة.

ط. نشر البيانات والمعلومات والإحصائيات الخاصة بالماشية بالإضافة إلى المستجدات في مجال علم الأوبئة والسيطرة على الأمراض.

ظ. تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة للبيطريين والفنيين العاملين في مجال الماشية.

ع. تفعيل التعاون لتنمية الإمكانيات في مجال صناعة الأغذية والتحكم في الأغذية ذات الأصل الحيواني وتحسين نوعية الغذاء.

3. الصيد:

التعاون في المجالات التالية:

أ. البحث العلمي في مجال تنمية الصيد، التدريب على أحد التقنيات، تشخيص أمراض الأسماك علاجها وطرق الوقاية منها ومنعها.

ب. تبادل المعلومات والزيارات في مجال البحث في التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها الإيجابي في تدريب الكوادر الوطنية لتنمية الطاقة الاستيعابية للأعضاء العاملين في إدارة الموارد السمكية بين البلدين.

ت. تنمية الدراسات، البحث العلمي والمشروعات بالإضافة إلى مشاركة الخبرات في مجال تنمية الموارد السمكية الطبيعية.

ث. الصناعات الحالية لإنتاج غذاء الأسماك.

ج. إنتاج صناعات من الموارد السمكية غير الاقتصادية.

ح. تبادل الباحثين العلميين من مختلف الاختصاصات.

4. وأي مجالات أو نماذج أخرى للتعاون يتم إضافتها والموافقة عليها من قبل الطرفين.

المادة (3)

إن نشاطات التعاون التي يتم العمل بها ضمن إطار المذكرة من الممكن تنميتها من خلال إنشاء مشروعات محددة يتم الموافقة عليها من قبل الطرفين، وتتم صياغتها بشكل رسمي كتابي وتنفيذها بما لا يخالف التشريعات والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

المادة (4)

ومن أجل تنسيق أفضل ومتابعة مستمرة لنشاطات التعاون بين البلدين والتي يتم تنفيذها ضمن إطار مذكرة التفاهم، يجب على الطرفين تشكيل لجنة فنية مشتركة تتكون من ممثلين لكل طرف من الطرفين مسئولين بشكل كامل عن المهام التالية:

أ. عرض مشروعات التعاون المقترحة من أجل دمجها ضمن مذكرة التفاهم في أقرب وقت ممكن.

ب. اقتراح التعديلات على مذكرة التفاهم وذلك في حالة الضرورة.

ت. إعلام الطرفين بالنتائج المترتبة عن الأنشطة التنموية ضمن مذكرة التفاهم وذلك بشكل دوري.

يعقد اجتماع اللجنة الفنية المشتركة في حال طلب أحد الطرفين ذلك وفي المكان المحدد والمتفق عليه بينهما.

المادة (5)

يجب على الطرفين تمويل أنشطة التعاون والمشار إليها ضمن مذكرة التفاهم من خلال الموارد المتاحة ضمن ميزانيتهم وطبقاً لمدى توافرها، وتقييم الموازنة ونصوص التشريعات الوطنية لديهم.

سوف يقوم كلا الطرفين بتحمل النفقات الخاصة بمشاركته باستثناء الحالة التي يفضل فيها استخدام بدائل لتمويل آلية عمل أنشطة معينة، أو في حالة اتفاق الطرفين على تدابير التمويل لمثل هذه الأنشطة.

المادة (6)

وبناء على أنشطة التعاون التي يتم انجازها تحت مظلة هذه المذكرة، فإن حقوق الملكية الفكرية والتجارية الناتجة عن المذكرة سوف تخضع للقوانين الوطنية المطبقة بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن والتي تلتزم بها كلا من ولايات المكسيك المتحدة ودولة الكويت.

المادة (7)

طاقم العاملين أو الأشخاص المعينون من قبل كل طرف من الطرفين لتنفيذ أنشطة التعاون الخاصة بمذكرة التفاهم يجب بقائهم تحت توجيه وتبعية المؤسسات التي يعملون لديها بالأساس ولذلك لم يتم خلق علاقات عمل مع الطرف الآخر ولا يمكن اعتباره بديل إطلاقاً أو موظف مشترك بين الطرفين.

يجب على الطرفين الاعتماد على السلطات المختصة لديهم وذلك لضمان تحقيق التسهيلات الضرورية لدخول وإقامة ومغادرة المشاركين العاملين بشكل رسمي في مشروعات التعاون ضمن هذه المذكرة، هؤلاء المشاركين سوف يخضعون لنظم الهجرة والنظم الصحية، القوانين المالية والجمارك والقوانين الأمنية الداخلية في الدولة المضيفة ولن يسمح لهم بالمشاركة في أي نشاطات أخرى تتعارض مع وظائفهم. وسوف يقوم المشاركون بمغادرة الدولة المضيفة بما لا يخل بالقوانين والتشريعات المعمول بها.

المادة (8)

سوف يقوم الطرفان بتشجيع العاملين المشاركين لديهم في أنشطة التعاون على اتخاذ إجراءات التأمين الصحي والتأمين ضد الإصابة والتأمين على الحياة من أجل الحصول على التعويض أو الإصلاح في حالات الفقد الناتجة عن العمل في مشروعات التعاون ضمن هذه المذكرة فالحالات المستحقة للتعويض سوف يتم تغطيتها عن طريق مخاطبة المؤسسة التأمينية.

المادة (9)

لن يتحمل أي من الطرفين المسئولية المدنية الناجمة عن حدوث أضرار نتيجة لحدوث ظروف خارجة عن السيطرة خاصة بسبب توقف سير العمل مع العلم أنه بمجرد إنهاء هذه الظروف القهرية سوف تواصل الأنشطة عملها بنفس الطريقة والاشتراطات المتفق عليها من قبل الطرفين.

المادة (10)

إن مذكرة التفاهم الموقعة في إطار الاختصاصات الوظيفية للمؤسسات المسئولة عن تنفيذها، ويجب ألا تخلق التزامات أو مسئوليات دولية للدول وحكومات كل منها.

المادة (11)

أي اختلاف يحدث نتيجة ترجمة أو تطبيق هذه المذكرة سوف يتم حله بين الطرفين بالاتفاق المشترك بينهما.

المادة (12)

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام حكومة الولايات المكسيكية المتحدة من حكومة دولة الكويت عبر القنوات الدبلوماسية باستكمالها لكافة الإجراءات الداخلية اللازمة.

2. يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بالاتفاق المتبادل للطرفين وتعتبر هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه وستكون هذه التعديلات نافذة وفقاً للإجراءات المذكورة في الفقرة رقم (1).

3. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة خمس سنوات مماثلة إضافية، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر برغبته في إنهائها بموجب إشعار خطي قبل ستة أشهر من انتهاء صلاحية المدة المقررة.

4. إن إنهاء هذه المذكرة سوف لن يؤثر على تنفيذ نشاطات المشروعات القائمة فعلياً وبالبرامج المتفق عليه سابقاً حتى تاريخ إنهاء الاتفاقية.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 18 مايو 2016، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية، وفي حالة وجود أي اختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت د. / علي العمير

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عن حكومة الولايات المكسيكية المتحدة خوسيه إدواردو كالساذا روبيروسا

وزير الزراعة، الماشية، التنمية الريفية ومصائد الأسماك والغذاء [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 20–23]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي