الجهة : وزارة الخارجية
مرسوم رقم 85 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق
10 مايو 2024م
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية، والمراسيم المعدلة له
وبناء على عرض وزير الخارجية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رحمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر، والموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 2024/9/4، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
عادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 7 ذو القعدة 1446هـ
الموافق: 5 مايو 2025 م