إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 85 لسنة 2021 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال البريد بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1530 · 11 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 85 لسنة 2021 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال البريد بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال البريد بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية والموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 2015/2/3 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 24 شعبان 1442هـ الموافق: 6 ابريل 2021م مذكرة تفاهم في مجال البريد بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية إن حكومة دولة الكويت وتمثلها وزارة المواصلات، وحكومة المملكة المغربية وتمثلها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والمشار إليهما فيما بعد ب"الطرفان"؛

تجسيدا للروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين؛

وتعزيزا لعلاقات التعاون بينهما في مجال البريد؛

ورغبة في تحسين وتطوير العلاقات البريدية بين بريد الكويت وبريد المغرب فقد اتفقتا على ما يلي

مادة 1 تحدد مذكرة التفاهم هذه الإطار العام لأسس التعاون الذي يمكن أن يقوم بين طرفيها فيما يد (كذا في الأصل) يتعلق بموضوعها، وتهدف هذه المذكرة إلى تضافر الجهود بين البريد الكويتي والبريد المغربي للوصول إلى أفضل الحلول لتوطيد العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين وتحديد الإطار العام للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرفان.

مادة 2 يعمل الطرفان على التشاور والتعاون في الخدمات والمجالات التالية:

- البريد والإرساليات؛

- التجارة الإلكترونية؛

- نظام الحوالات المالية،

- تطوير نوعية الخدمات

- تبادل المعلومات في مجال إدخال التقنيات الجديدة في مجال البريد والإرساليات والخدمات المالية،

- تبادل المعلومات والخبرات في مجال الخدمات التشغيلية والإدارية والمالية والمحاسبية.

مادة 3 من أجل تفعيل مذكرة التفاهم هذه، سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة تضم مختصين من الطرفين من أجل صياغة اتفاقيات خاصة بكل المجالات سالفة الذكر ويمكن للطرفين عند الاقتضاء الاتفاق لاحقا على إحالة أي موضوعات أو مسائل أخرى ذات علاقة إلى فريق عمل مشترك.

أي مشروع في إطار ما ذكر في مذكرة التفاهم هذه يتم الاتفاق عليه بعقد مستقل يوضح آلية تنفيذه، ويبين التزامات كل طرف.

مادة 4 تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تفسير و/أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه من خلال المفاوضات والمشاورات عبر الطرق الدبلوماسية.

مادة 5 يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة بموافقة كلا الطرفين في أي وقت و تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة (6).

مادة 6

1- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الداخلية المتطلبة في كلا البلدين

2 – تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة؛ ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.

3 – إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على النشاطات والمشاريع الموقعة أو القائمة بين البلدين.

حررت مذكرة التفاهم هذه بالرباط بتاريخ 2015/02/03 في نظيرين أصليين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.

عن حكومة دولة الكويت عن حكومة المملكة المغربية صباح خالد الحمد الصباح صلاح الدين المزوار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي