مرسوم رقم 64 لسنة 2019 بنقل نائب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة إلى منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة
مرسوم رقم 64 لسنة 2019 بنقل نائب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة إلى منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2012، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 238 لسنة 2007 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، – وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة، – وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى نقل/ عبد الله محمد عبد الله العفاسي من منصب نائب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة إلى منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة .
مادة ثانية على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر بقصر السيف في: 4 رجب 1440 هـ الموافق: 11 مارس 2019 م