مرسوم رقم 198 لسنة 2019 بترقيات وتنقلات قضائية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،
- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، والمراسيم المعدلة له،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2019/17) المنعقدة بتاريخ 2019/6/20،
- وبناءً على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
أ - يُرقى كل من الآتية أسماؤهم إلى درجة مستشار بمحكمة الاستئناف وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/3/1، وهم:
1. محمد يوسف محمد الصانع.
2. محمد عقاب ضيدان المطيري.
3. فراس رشيد محمد الكندري.
4. عبد العزيز يوسف عبد الكريم الغيث.
5. عايض سعد ندا صقر الجالي.
6. رائد عبداللطيف أحمد الديولي.
7. سلطان محمد علي العتيبي.
8. فهد حمد عبدالله العتيقي.
9. فراج فهد حمود الزعبي.
10. صالح علي صالح المكيمي.
11. د. محمد عبد المحسن محمد العويرضي.
12. يوسف يعقوب يوسف الياسين.
13. د. أحمد عبد الله أحمد المقلد.
14. د. خالد محمد قصاب حمد العميرة.
15. عبد الله محمد سهيل العتيبي.
16. عبد الله حامد عبد الله الصالح.
17. مانع محمد منصور العجمي.
18. مشعل مرزوق عبدالله الصنيدح.
19. يحيى محمد حسن محمد.
20. يوسف صالح أحمد عطية الأثري.
21. فيصل ناصر محمد الصباح.
22. سامي صالح مبارك فريح الحريتي.
23. سلمان مبارك سلمان حماده.
24. هشام عيسى ماجد الشاهين.
25. جاسم محمد مطلق الصواغ.
26. نايف عبد المحسن شومي العدواني.
27. عبد الله سعيد محمد الخشم المطيري.
ب - ينقل السيد/ فهد حمد عبد الله العتيقي - لوظيفة محامي عام بالنيابة العامة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/10/1.
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل المستشار / د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 27 ذو القعدة 1440 هـ