إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 194 لسنة 2018 بتعيين وكيل ديوان الخدمة المدنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1404 · 4 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

194 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 194 لسنة 2018 بتعيين وكيل ديوان الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (2018/29) بتاريخ 2018/7/23 بالإحاطة علماً بقبول الاستقالة المقدمة من / محمد حمد صالح الرومي - وكيل ديوان الخدمة المدنية اعتباراً من 2018/8/16 ،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين/ بدر هزاع حمد الفهد الحمد – وكيلاً لديوان الخدمة المدنية بدرجة وكيل وزارة .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به اعتباراً من 2018/8/19 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في: 18 ذو العقدة (كذا في الأصل) 1439 هـ الموافق: 31 يوليو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي