إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 219 لسنة 2022 بتعيين وكيل ديوان المحاسبة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1611 · 26 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

219 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 219 لسنة 2022 بتعيين وكيل ديوان المحاسبة

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة، وموافقة رئيس مجلس الأمة،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى يُعين/ يوسف إبراهيم المزروعي - وكيلاً لديوان المحاسبة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 28 ربيع الأخر 1444 هـ الموافق: 22 نوفمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي