إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 182 لسنة 2022 بتعيين رئيس ديوان الخدمة المدنية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1601 · 17 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 182 لسنة 2022 بتعيين رئيس ديوان الخدمة المدنية

مرسوم رقم 182 لسنة 2022 بتعيين رئيس ديوان الخدمة المدنية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 155 لسنة 2022 بإلحاق ديوان الخدمة المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين /د. عصام سعد عبد الرحمن الربيعان – رئيساً لديوان الخدمة المدنية بالدرجة الممتازة .

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. محمد عبد اللطيف الفارس

صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1444 هـ الموافق: 14 سبتمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي