مرسوم رقم 190 لسنة 2018 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين الدكتور / جاسم محمد إبراهيم الأنصاري – نائباً لمدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح
وزير التعليم العالي د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر بقصر السيف في: 11 ذو القعدة 1439 هـ الموافق: 24 يوليو 2018 م