إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 47 لسنة 2022 بتعيين رئيس جهاز المسؤولية الطبية ونائبه

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1574 (ملحق) · 22 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 47 لسنة 2022 بتعيين رئيس جهاز المسؤولية الطبية ونائبه

بتعيين رئيس جهاز المسؤولية الطبية ونائبه – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وبناءً على عرض وزير الصحة، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين الدكتور/سلمان خليفة عبد الله الجابر الصباح – رئيساً لجهاز المسؤولية الطبية، بدرجة وكيل وزارة – لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

مادة ثانية تُعين الدكتورة/ليلى سعود مضحي العنزي – نائباً لرئيس جهاز المسؤولية الطبية، بدرجة وكيل وزارة مساعد – لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

مادة ثالثة على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الصحة د. خالد مهوس سليمان السعيد

صدر بقصر السيف في: 15 رجب 1443 هـ الموافق: 16 فبراير 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي